صرح مصدر مسؤول بوزارة العدل ل«شمس» - رفض ذكر اسمه - في إيضاح للمادة (18) من نظام المحاماة والمستثنين من ذلك بقوله: «نص المادة هو: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الآخرين أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثني من ذلك للترافع عن الآخرين: – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. – الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. – الممثل النظامي للشخص المعنوي. – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات».