هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    السماح باستخدام مسحوق الحشرات في الأغذية    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    تحتال على أقاربها بزوج وهمي    محمد رمضان يشوق جمهوره بمدفع رمضان    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    السيتي والريال.. مواجهة نار في ملحق دوري الأبطال    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة إيران    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    عرب الصمت !    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللبس حيال عدد القضايا الجائز التوكيل فيها
نشر في الوكاد يوم 30 - 11 - 2010

لعل من نافلة القول التأكيد على أهمية مهنة المحاماة في العمل القضائي بصفة خاصة والعمل القانوني على وجه العموم، لهذا فقد صدر قبل تسعة أعوام نظام المحاماة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 38 وتاريخ 28/7/1422ه، وذلك لغرض تنظيم مهنة المحاماة ووضع أسس لكيفية عمل المحامي أسوة بما هو موجود لدى الدول الأخرى، وقد قصرت المادة 18 من نظام المحاماة حق الترافع عن الغير - أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية التي صادق المقام السامي على تشكيلها - للمحامين المقيدين في جدول الممارسين، إلا أنها استثنت خمس فئات وهم مأمور بيت المال، الوصي والقيم وناظر الوقف، الممثل النظامي للشخص المعنوي، الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة، وأخيراً الوكيل، ولا يثور هنا أي لبس أو خلاف حول هذه الفئات المستثناة من أحكام المادة 18 عدا الوكيل، حيث نصت الفقرة ''أ'' من المادة الثامنة عشر، على التالي: ''أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم''، وهذا يعني عدم جواز الحصول على أكثر من ثلاث وكالات شرعية لثلاثة أشخاص متعددين، فالحصر أو السقف بثلاث المقصود به الوكالة عن أكثر من ثلاثة أشخاص متعددين أي متنوعين، فلو افترضنا أن عمرا من الناس حصل على وكالة شرعية من شركة كيان مثلاً وحصل على وكالة شرعية من شركة المراعي وباشر بموجب هاتين الوكالتين ثلاث قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا يحق لهذا الوكيل الحصول على وكالة شرعية ثالثة من شركة زين مثلاً والتقدم بقضية رابعة لدى المحكمة العامة، ويكون عندها قد وصل إلى السقف الذي حددته الفقرة ''أ'' سالفة الذكر فالمقصود بثلاثة أشخاص متعددين، كما أوضحنا في الحالة أعلاه، شركة كيان، شركة المراعي، شركة زين. أما لو حصل هذا الوكيل على وكالتين فقط الأولى من شركة كيان والثانية من شركة المراعي وتقدم بموجبهما بسبع قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا لا إشكال، حيث لم يتوكل الوكيل عن ثلاثة أشخاص متعددين وإنما عن شخصين متعددين، فالسقف الذي وضعه النظام خاص بعدد الأشخاص لا القضايا ولا يصح تمسك البعض بما جاءت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، حيث أتت هذه اللائحة بمسائل لم ترد أصلاً في النظام إضافة إلى أنها قد توسعت وجاءت بأحكام لم ترد في النظام، ولا شك أنه عند اختلاف أو تعارض اللائحة مع النظام تكون الغلبة للنظام كونه صادرا بمرسوم ملكي لا بقرار وزاري، إضافة إلى أنه لا يجوز للائحة التنفيذية لأي نظام أن تأتي بإضافات لأن اللائحة التنفيذية وظيفتها تفسير أحكام النظام دون أي زيادة ولعله من الأصوب أن تقوم وزارة العدل سريعاً بمراجعة وتصحيح اللائحة التنفيذية محل اللبس، خاصة أنه قد مضى على صدور النظام ولائحته التنفيذية فترة زمنية ليست بالقصيرة وهي كافية في نظرنا لمراجعة النظام ولائحته التنفيذية.
نقلا عن الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.