الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    الدانة يفقد اللقب القاري    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    الوحدة يتغلب على التعاون ويبتعد عن مراكز الخطر ب «دوري روشن»    الحارثي في ذمة الله    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    عودة الفرسان    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    الانسانية تحتضر    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    ضبط شخص في الجوف لترويجه (3.6) كجم «حشيش»    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    موعد مباراة النصر مع الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الدرعية في شتاء السعودية 2024: تاريخ أصيل يُروى.. وحاضر جميل يُرى    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الملافظ سعد والسعادة كرم    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللبس حيال عدد القضايا الجائز التوكيل فيها
نشر في الوكاد يوم 30 - 11 - 2010

لعل من نافلة القول التأكيد على أهمية مهنة المحاماة في العمل القضائي بصفة خاصة والعمل القانوني على وجه العموم، لهذا فقد صدر قبل تسعة أعوام نظام المحاماة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 38 وتاريخ 28/7/1422ه، وذلك لغرض تنظيم مهنة المحاماة ووضع أسس لكيفية عمل المحامي أسوة بما هو موجود لدى الدول الأخرى، وقد قصرت المادة 18 من نظام المحاماة حق الترافع عن الغير - أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية التي صادق المقام السامي على تشكيلها - للمحامين المقيدين في جدول الممارسين، إلا أنها استثنت خمس فئات وهم مأمور بيت المال، الوصي والقيم وناظر الوقف، الممثل النظامي للشخص المعنوي، الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة، وأخيراً الوكيل، ولا يثور هنا أي لبس أو خلاف حول هذه الفئات المستثناة من أحكام المادة 18 عدا الوكيل، حيث نصت الفقرة ''أ'' من المادة الثامنة عشر، على التالي: ''أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم''، وهذا يعني عدم جواز الحصول على أكثر من ثلاث وكالات شرعية لثلاثة أشخاص متعددين، فالحصر أو السقف بثلاث المقصود به الوكالة عن أكثر من ثلاثة أشخاص متعددين أي متنوعين، فلو افترضنا أن عمرا من الناس حصل على وكالة شرعية من شركة كيان مثلاً وحصل على وكالة شرعية من شركة المراعي وباشر بموجب هاتين الوكالتين ثلاث قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا يحق لهذا الوكيل الحصول على وكالة شرعية ثالثة من شركة زين مثلاً والتقدم بقضية رابعة لدى المحكمة العامة، ويكون عندها قد وصل إلى السقف الذي حددته الفقرة ''أ'' سالفة الذكر فالمقصود بثلاثة أشخاص متعددين، كما أوضحنا في الحالة أعلاه، شركة كيان، شركة المراعي، شركة زين. أما لو حصل هذا الوكيل على وكالتين فقط الأولى من شركة كيان والثانية من شركة المراعي وتقدم بموجبهما بسبع قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا لا إشكال، حيث لم يتوكل الوكيل عن ثلاثة أشخاص متعددين وإنما عن شخصين متعددين، فالسقف الذي وضعه النظام خاص بعدد الأشخاص لا القضايا ولا يصح تمسك البعض بما جاءت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، حيث أتت هذه اللائحة بمسائل لم ترد أصلاً في النظام إضافة إلى أنها قد توسعت وجاءت بأحكام لم ترد في النظام، ولا شك أنه عند اختلاف أو تعارض اللائحة مع النظام تكون الغلبة للنظام كونه صادرا بمرسوم ملكي لا بقرار وزاري، إضافة إلى أنه لا يجوز للائحة التنفيذية لأي نظام أن تأتي بإضافات لأن اللائحة التنفيذية وظيفتها تفسير أحكام النظام دون أي زيادة ولعله من الأصوب أن تقوم وزارة العدل سريعاً بمراجعة وتصحيح اللائحة التنفيذية محل اللبس، خاصة أنه قد مضى على صدور النظام ولائحته التنفيذية فترة زمنية ليست بالقصيرة وهي كافية في نظرنا لمراجعة النظام ولائحته التنفيذية.
نقلا عن الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.