كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    «مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    الحميدي الرخيص في ذمة الله    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    وزارة الرياضة تعلن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    قاعدة: الأصل براءة الذمة    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 محامياً سعوديا مزيفا ينتظرون الغرامة والسجن من المدعي العام بالمملكة
نشر في أنباؤكم يوم 14 - 01 - 2009

مثل أكثر من 60 محامياً مزيفاً أمام المدعي العام، منذ بداية رصدهم وحتى الآن بعد أن أحالتهم الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، على خلفية جولات دورية رصدها قسم المتابعة بالإدارة والتثبت من انتحالهم لصفة المحاماة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمحاماة عبد الرحمن الحوتان ل"الوطن"، أن المنتحل لصفة المحامي تنتظره عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا، وذلك تنفيذا للمادة 37 من نظام المحاماة.
وأوضح أنه عند ورود قضية انتحال صفة محام ضد أحد الأشخاص تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء للنظر والتحقيق وإجراء ما يلزم وإيقاع العقوبة ضده وفق النظام.. ويشير الحوتان إلى أن الإدارة جادة في سعيها لتطبيق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لمتابعة ومعاقبة منتحلي صفة المحاماة.
ويحدد الحوتان في تصريحه ل"الوطن" آلية رصد المنتحلين؛ عبر جولات دورية لقسم المتابعة بإدارة المحاماة، إلى جانب تعاون القضاة وكافة الجهات القضائية؛ بناء على تعاميم توجههم لعدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين المتمرسين.
ويوضح أنه يستثنى من ذلك، من تم ذكرهم في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ويُطلب من الوكيل ما يثبت كونه محاميا؛ ولا يتم قبول ترافعه -في حال كان من غير المحامين- حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمتعلق بقضايا الوكلاء غير المحامين؛ بشرط ألا تزيد عن 3 قضايا، وإن زادت لا يتم قبول ترافعه.
إلى ذلك، تؤكد المادة 18 من نظام المحاماة السعودي أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
– أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
– الممثل النظامي للشخص المعنوي.
– الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
وتشير المادة إلى تولي الترافع عن الأجهزة الحكومية من قبل رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
وأكدت المادة 18 أنه لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
كما تؤكد المادة 18، مراعاة أحقية (متدرب المحاماة) مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
كما يقبل النظام في هذه المادة، ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.