مثل أكثر من 60 محامياً مزيفاً أمام المدعي العام، منذ بداية رصدهم وحتى الآن بعد أن أحالتهم الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، على خلفية جولات دورية رصدها قسم المتابعة بالإدارة والتثبت من انتحالهم لصفة المحاماة. وأكد مدير عام الإدارة العامة للمحاماة عبد الرحمن الحوتان ل"الوطن"، أن المنتحل لصفة المحامي تنتظره عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا، وذلك تنفيذا للمادة 37 من نظام المحاماة. وأوضح أنه عند ورود قضية انتحال صفة محام ضد أحد الأشخاص تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء للنظر والتحقيق وإجراء ما يلزم وإيقاع العقوبة ضده وفق النظام.. ويشير الحوتان إلى أن الإدارة جادة في سعيها لتطبيق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لمتابعة ومعاقبة منتحلي صفة المحاماة. ويحدد الحوتان في تصريحه ل"الوطن" آلية رصد المنتحلين؛ عبر جولات دورية لقسم المتابعة بإدارة المحاماة، إلى جانب تعاون القضاة وكافة الجهات القضائية؛ بناء على تعاميم توجههم لعدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين المتمرسين. ويوضح أنه يستثنى من ذلك، من تم ذكرهم في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ويُطلب من الوكيل ما يثبت كونه محاميا؛ ولا يتم قبول ترافعه -في حال كان من غير المحامين- حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمتعلق بقضايا الوكلاء غير المحامين؛ بشرط ألا تزيد عن 3 قضايا، وإن زادت لا يتم قبول ترافعه. إلى ذلك، تؤكد المادة 18 من نظام المحاماة السعودي أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. – الممثل النظامي للشخص المعنوي. – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. وتشير المادة إلى تولي الترافع عن الأجهزة الحكومية من قبل رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية. وأكدت المادة 18 أنه لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات. كما تؤكد المادة 18، مراعاة أحقية (متدرب المحاماة) مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي. كما يقبل النظام في هذه المادة، ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة.