طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    «مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    الحميدي الرخيص في ذمة الله    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتحال مهنة المحاماة
نشر في الرياض يوم 15 - 06 - 2012

صدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه والذي جاء لينظم مهنة المحاماة والمنتمين لها وليعيد ترتيب المهنة بعد أن كانت مرتبطة بأكثر من جهة مابين وزارة التجارة التي تمنح ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات القانونية ويكون ذلك وفق مؤهل انظمه ومابين المحاكم الشرعية التي تمنح تصريحاً أو ما يسمى إجازة الوكالات الشرعية والذي يُمنح بدون اشتراط مؤهل أو تخصص معين عن طريق المحاكم بعد تصديقه من محكمة التمييز، وقد عرف النظام في مادته الأولى المحامي بمن قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وبينت المادة الثالثة من النظام أن القيد في جدول المحامين الممارسين وفق شروط محددة ويأتي ذلك لتنظيم المنتمين لهذه المهنة والحرص على أن يكونوا مؤهلين شرعياً ونظامياً ويملكوا الخبرة الكافية التي تؤهلهم للدفاع عن حقوق الاخرين ومصالحهم والوقوف الى جانب القضاء في المنظومة العدلية.
وقد استثنى النظام في المادة الثامنة عشرة من يحق لهم الترافع عن الغير امام الجهات القضائية من غير المحامين وذلك بحصرها في الوكيل الشرعي بحدود ثلاث قضايا بشرط أن يكون سعودي الجنسية وان يكون غير موظف, وفي الأزواج والأصهار والأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة, وفي الممثل النظامي للشخص المعنوي والمنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة أو المدير في السجل التجاري والوصي والقيم وناظر الوقف والقوامة ومأمور بيت المال, والمتدرب لدى مكتب المحامي بصفته وكيلاً عن المحامي جميع هؤلاء ذكرهم النظام في أن يحق لهم الترافع امام الجهات القضائية ولكنهم لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ولم يقيدوا في جدول المحامين الممارسين وبالتالي لا يحق لهم أن يطلق عليهم " محام " ولا يمكن تأديبهم من خلال لجنة تأديب المحامين في حالة إخلالهم بواجباتهم مع موكليهم أو مع الجهات القضائية.
وقد جاء نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ليمنح للمحامي فرصة ممارسة عمله امام الجهات القضائية بصفته مؤهلاً علمياً ومرخصاً نظامياً ليحمي المجتمع والجهات القضائية والحقوقية من المنتحلين لمهنة المحاماة الذي وصفهم النظام في مادته السابعة والثلاثين بأنه "أي شخص يقوم بعمل يجعل له صفة المحامي وذلك من خلال فتح مكتب لاستقبال القضايا والترافع والاستشارات أو الإشارة الى نفسه في مطبوعاته بالمحامي, وقيامه بالترافع خلافاً لأحكام المادة الثامنة عشرة التي حددت من يحق لهم الترافع امام الجهات القضائية من غير المحامين, أو ممن يحملون تراخيص وزارة التجارة وإجازة الوكالات الشرعية وانتهى ترخيصه ولم يتقدم بطلب القيد في جدول المحامين الممارسين أو تقدم وصدر قرار برفض طلبه أو لم يصدر له التمديد أو كانت إجازات التوكيل أو التراخيص من وزارة التجارة صادرة خلافاً للأنظمة. ويترتب على قيام المنتحل بالممارسة وانتحال مهنة المحاماة عقوبة حددها المنظم في المادة السابعة والثلاثين بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بهما معاً, وبالتالي تقوم وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للمحاماة بمتابعة أي شكوى تصل إليهم أو بلاغ عن منتحل سواء كان هذا البلاغ من متضرر من المنتحل أو عن طريق الجهات القضائية بإحالة المنتحل الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم حياله وفق النظام, وان كان المنتحل موظفاً في أحد قطاعات الدولة فانه يخضع للعقوبة التأديبية كموظف وذلك عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.