صدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه والذي جاء لينظم مهنة المحاماة والمنتمين لها وليعيد ترتيب المهنة بعد أن كانت مرتبطة بأكثر من جهة مابين وزارة التجارة التي تمنح ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات القانونية ويكون ذلك وفق مؤهل انظمه ومابين المحاكم الشرعية التي تمنح تصريحاً أو ما يسمى إجازة الوكالات الشرعية والذي يُمنح بدون اشتراط مؤهل أو تخصص معين عن طريق المحاكم بعد تصديقه من محكمة التمييز، وقد عرف النظام في مادته الأولى المحامي بمن قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وبينت المادة الثالثة من النظام أن القيد في جدول المحامين الممارسين وفق شروط محددة ويأتي ذلك لتنظيم المنتمين لهذه المهنة والحرص على أن يكونوا مؤهلين شرعياً ونظامياً ويملكوا الخبرة الكافية التي تؤهلهم للدفاع عن حقوق الاخرين ومصالحهم والوقوف الى جانب القضاء في المنظومة العدلية. وقد استثنى النظام في المادة الثامنة عشرة من يحق لهم الترافع عن الغير امام الجهات القضائية من غير المحامين وذلك بحصرها في الوكيل الشرعي بحدود ثلاث قضايا بشرط أن يكون سعودي الجنسية وان يكون غير موظف, وفي الأزواج والأصهار والأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة, وفي الممثل النظامي للشخص المعنوي والمنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة أو المدير في السجل التجاري والوصي والقيم وناظر الوقف والقوامة ومأمور بيت المال, والمتدرب لدى مكتب المحامي بصفته وكيلاً عن المحامي جميع هؤلاء ذكرهم النظام في أن يحق لهم الترافع امام الجهات القضائية ولكنهم لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ولم يقيدوا في جدول المحامين الممارسين وبالتالي لا يحق لهم أن يطلق عليهم " محام " ولا يمكن تأديبهم من خلال لجنة تأديب المحامين في حالة إخلالهم بواجباتهم مع موكليهم أو مع الجهات القضائية. وقد جاء نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ليمنح للمحامي فرصة ممارسة عمله امام الجهات القضائية بصفته مؤهلاً علمياً ومرخصاً نظامياً ليحمي المجتمع والجهات القضائية والحقوقية من المنتحلين لمهنة المحاماة الذي وصفهم النظام في مادته السابعة والثلاثين بأنه "أي شخص يقوم بعمل يجعل له صفة المحامي وذلك من خلال فتح مكتب لاستقبال القضايا والترافع والاستشارات أو الإشارة الى نفسه في مطبوعاته بالمحامي, وقيامه بالترافع خلافاً لأحكام المادة الثامنة عشرة التي حددت من يحق لهم الترافع امام الجهات القضائية من غير المحامين, أو ممن يحملون تراخيص وزارة التجارة وإجازة الوكالات الشرعية وانتهى ترخيصه ولم يتقدم بطلب القيد في جدول المحامين الممارسين أو تقدم وصدر قرار برفض طلبه أو لم يصدر له التمديد أو كانت إجازات التوكيل أو التراخيص من وزارة التجارة صادرة خلافاً للأنظمة. ويترتب على قيام المنتحل بالممارسة وانتحال مهنة المحاماة عقوبة حددها المنظم في المادة السابعة والثلاثين بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بهما معاً, وبالتالي تقوم وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للمحاماة بمتابعة أي شكوى تصل إليهم أو بلاغ عن منتحل سواء كان هذا البلاغ من متضرر من المنتحل أو عن طريق الجهات القضائية بإحالة المنتحل الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم حياله وفق النظام, وان كان المنتحل موظفاً في أحد قطاعات الدولة فانه يخضع للعقوبة التأديبية كموظف وذلك عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص.