كشف مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل عبدالعزيز الزيد ل"الرياض" أن الوزارة لازالت تدرس قرار مزاولة المرأة لمهنه المحاماة من عدمها ، علما بان نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة الحق في الترافع عن نفسها وحضور الجلسات وإنهاء جميع الإجراءات كما أجاز لها التوكل عن غيرها وفقا لما نص عليه النظام بشرط ألا يكون موظفا. وحول أي محامية تحاول أن تزاول مهنتها دون ترخيص المحاماة أضاف أن هناك أشخاصا يترافعون في المحاكم من دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ويسمون "الوكلاء" حيث استثناهم نظام المحاماة والذي يجيز للوكيل الترافع في ثلاث قضايا فقط في فترة زمنية واحدة ، كما يقبل للترافع عن الغير ممن استثناهم نظام المحاماة. وفي الجانب الآخر أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أنه لا يوجد ما يمنع المرأة قانونيا أو شرعيا من ممارسة مهنة المحاماة إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه والتي تشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ( أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية ) ، ومن ذلك يتبين عدم وجود موانع شرعية أو قانونية من عمل المرأة كمحامية خاصة حينما تكون محامية عن النساء وفي محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة. وقال ل"الرياض" : ان الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة واجب على الجهات المختصة وفقا للضوابط الشرعية والقانونية ، حيث ان قضاتنا ومشايخنا ومفتينا لم يمنعوا المرأة من الترافع أمامهم أو من المطالبة أو التوكيل سوى كأصيلات أو وكيلات عن غيرهن ، كما أن المحامية يمكن محاسبتها لو قصرت في حشمتها أو سلوكها أو حقوق موكليها ، مشيرا إلى أن وزارة العدل أعلنت مؤخرا عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة فقط ، وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها ، حيث جاء هذا القرار بعد أن رصدت الوزارة تهاون العديد من النساء في حقوقهن لأسباب تحفّظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء خاصة ممن لا يتوفر لديهن ولي شرعي كالأرامل والمطلقات. وأضاف المحيميد انه من المتوقع أن يتم حصر عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية) التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل ، والقضاء أيضاً على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها ، مؤكدا في نفس السياق أنه لا يوجد في أصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال أو بالنساء ، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين. وشدد على من ترفض بعض الجهات طلب تسجيل اسمها في لجنة المحامين وإعطاءها ترخيص المحاماة وفقا للضوابط الشرعية والقانونية ضرورة الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.