أوضح الدكتور عبدالعزيز بن سعود عرب أنه لا يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى الجندي المسلم، إلا إذا تعلق به وصف الفقر أو المسكنة، وذلك خلافا لأنواع الزكوات الأخرى التي يكون موضوعها المال لا البدن. وقال عرب: «لقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه بيان مصارف الزكاة في كتابه العزيز بقوله: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم». وأضاف: «يعطى المجاهدون والغازون في سبيل الله والمرابطون على الثغور من الزكاة بدلالة الآية»، مشيرا إلى أن جمهور العلماء يذهب إلى أنه لا يشترط في المجاهد أن يكون فقيرا في هذه الحالة طالما أنهم لا يأخذون راتبا من بيت مال المسلمين. أما زكاة الفطر، فمصرفها للفقراء والمساكين فقط، وهذا يعني – كما يستخلص الدكتور عرب - أنه لا يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى الجندي المسلم، إلا إذا تعلق به وصف الفقر أو المسكنة.