اعتمد محافظ “الهيئة” فريد زيدان الضوابط التي تم ابلاغها لشركات الكهرباء حيث يتم فصل التيار في حالات عدم السداد وفقا للضوابط المبلغة سابقا ، وفصل الخدمة بناء على طلب المشترك شريطة ان لا يقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة عن العداد بناء على طلب المشترك الا بعد موافقة المستفيد من العداد ( المستأجر مثلا). واضافت انه يجوز فصل الخدمة بسبب سوء التمديدات الكهربائية ، ففي حالة اكتشاف مقدم الخدمة بناء على محاضر ضبط الحالة ان التمديدات الكهربائية الموصلة الى معداته تمثل خطرا على السلامة فان له الحق بفصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك بعد تسلمه انذارا مسبقا بهذا الخصوص مدته شهر, وفصل الخدمة بسبب زيادة الاحمال فاذا تسبب المستهلك في فصل الخدمة عنه بسبب زيادة احماله عما هو مصرح له بموجب اتفاقية التوصيل او نتيجة خلل في توصيلاته الداخلية فان على مقدم الخدمة تبليغ المستهلك كتابيا بان عليه تخفيض احماله الى الحد المصرح به او التقدم بطلب تقوية او اصلاح الخلل في توصيلاته الداخلية . واشارت الهيئة الى انه في حالة تكرار فصل الخدمة الكهربائية مما قد يسبب اضرارا على الشبكة فلمقدم الخدمة اشعار المستهلك كتابيا بانه سوف يتم فصل التيار الكهربائي خلال اسبوعين اذا لم يقم بتصحيح الوضع ,وفي حالة عدم تجاوب المستهلك فلمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية في يوم العمل الرسمي فقط . كما حددت الضوابط السبب الخامس لفصل الخدمة وهو عدم تمكن قراءة العداد الكهربائي بسبب وجود عوائق تمنع مقدم الخدمة من اخذ القراءة في وقتها المحدد, اما السبب السادس فهو فصل الخدمة نتيجة وجود مستحقات على المستهلك غير فواتير الاستهلاك كتسويات الفواتير نتيجة اخطاء القراءة او معامل الضرب او اعطال العدادات ..تجدر الاشارة الى ان التنظيم لم يعط الحق لاي جهة حكومية فصل التيار الكهربائي عن اي منشأة خلاف ماذكر.