أصدر ديوان المظالم حكمه المبدئي أمس الأربعاء برد الدعوى في قضية المرشحين في الانتخابات البلدية بجدة، بطلب وقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي لانتفاء المصلحة للمدعين. من جانبهم، أكد المرشحون على طلبهم استئناف الحكم المبدئي في محكمة الاستئناف الإدارية بجدة. وكانت الدائرة القضائية في ديوان المظالم في الجلسة الأولى السابقة للقضية التي عقدت بتاريخ 25 / 12 / 1432ه، طلبت من المرشحين المدعين رفع خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية في تطبيق المادة "14" من نظام لائحة الانتخابات البلدية التي نصت على وقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي، إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة. وأصدرت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية حكمها الرقم "4 ل/ط/ج د" بتاريخ 5/11/ 1432ه، بإعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة بجدة بعد الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين واعتمد الوزير إعادة الاقتراع بحسب الخطاب الذي بعث به إلى رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. وشدد المرشحون المدعون على مطالبتهم تطبيق القرار الوزاري الرقم "11999" الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها وأنهم يمارسون حقهم الانتخابي في الطعن والتظلم لدى الجهات القضائية بحسب ما كفلته لهم أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية. وكان عضو اللجنة المحلية للانتخابات البلدية الذي حضر الجلسة كشف عن قيام اللجنة بإعداد ملف شامل لمحاضر المخالفات التي ارتكبها المرشحون في انتخابات جدة، ومنهم ثلاثة من الفائزين ارتكبوا مخالفات كانت تستوجب شطبهم وإبطال فوزهم. وقال إنه تم رفع ملف المخالفات إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة إلا أن اللجنة لم تطلع على الملف أو تتخذ أي جراء بشأن ما جاء فيه من مخالفات المرشحين. وأكد المرشحون المدعون ما أدلى به عضو اللجنة المحلية للانتخابات من قصور وإهمال لجنة الفصل في الطعون الانتخابية النظر في الطعون التي تقدموا بها مع وجود "البينة" و الأدلة الدامغة. وقالوا إنهم سيتقدمون بما أدلى به إلى محكمة الاستئناف في جلستها القادمة في القضية لإنصافهم في حقوقهم الانتخابية التي كفلتها الأنظمة واللوائح. وطالب المرشحون المدعون بموجب استمرار القضية في محكمة الاستئناف و إعادة النظر في الأحكام الصادرة من ديوان المظالم التزام الوزارة بوقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي وتطبيق المادة "14" إلى حين الانتهاء من إجراءات النظر في القضية وإعادة الحكم فيها من محكمة الاستئناف.