عقدت صباح أمس بديوان المظالم الجلسة الثانية للنظر في دعوى مرشحين في الانتخابات البلدية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث أصدر ديوان المظالم حكماً برد دعوى مرشحين في الانتخابات البلدية في جدة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لانتفاء المصلحة، ووافق خلال جلسته الثانية أمس للنظر في الدعاوى على استئناف المعترضين. وكان عدد من المعترضين على النتائج طالبوا بوقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة ، واستمعت الدائرة المختصة بالنظر في القضية في الجلسة الأولى التي عقدت في 25 من شهر ذي الحجة الماضي إلى أطراف القضية بحضور ممثل الوزارة وممثل اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بجدة، ووجهت الدائرة القضائية المرشحين المدعين برفع خطاب للوزارة بطلب وقف قرار الوزارة الصادر بتاريخ 18/11/ 1432 في تسمية أعضاء المجلس لمخالفته المادة 14 من نظام الطعون الانتخابية التي نصت على أنه «إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة، فعليها إيقاف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في الدائرة». وكانت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أصدرت حكمها رقم ( 4 ل/ط/ج د ) بتاريخ 5/11/ 1432 بإعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة بجدة بعد الطعون الذي تقدم بها عدد من المرشحين في المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات وكان من بينها نقل المركز الانتخابي 479 من بلدية المطار إلى مدرسة إبن الجزري لتحفيظ القرآن من دون علم الناخبين والمرشحين واعتماد التصويت على استمارات من دون أرقام تسلسلية تثبت تصويت الناخبين في المركز، بجانب ارتكاب المرشح الفائز عدة مخالفات في لوائح و أنظمة الانتخابات البلدية من بينها قيامه بتعليق (200 صورة شخصية) على أعمدة الإنارة، واستخدام المرافق العامة، وظهور اسمه ضمن قائمة تزكية بعث بها مشايخ وأئمة مساجد برسائل جوال برروا فيها رسائلهم بعبارة ( لحماية جدة من الفاسدين)، ما اعتبره المرشحون المدعون قذفاً واضحاً وصريحاً ضدهم وتقسيماً للمجتمع. من جانب آخر، قبلت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة دعوى المرشحين في إعادة النظر في الحكم المبدئي الصادر من ديوان المظالم سابقاً في وقف قرار لجنة الطعون الانتخابية بإعادة الاقتراع. وأكد المرشحون المدعون أن الوزارة اعتمدت قرار إعادة الاقتراع بموجب خطاب أرسله الوزير إلى رئيس لجنة الطعون الانتخابية، مطالبين بتطبيق القرار الوزاري رقم (11999) الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها. وشدد المرشحون المدعون أنهم يمارسون حقهم الانتخابي في الطعن والتظلم لدى الجهات القضائية بحسب ما كفلته لهم أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية.