قبل ديوان المظالم دعوى وقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة لمخالفته للمادة 14 من نظام الطعون الانتخابية. ويأتي قرار القبول بعد أن خالفت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بجدةالأنظمة وذلك لقيامها بنقل المركز الانتخابي 479 من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجوزي دون إبلاغ الناخبين بذلك. وأقيمت أمس الأول أولى جلسات القضية وحدد ديوان المظالم جلسة أخرى في الأسبوع القادم بعد أن مرشحين لإنتخابات المجلس البلدي لرئيس ديوان المظالم في محافظة جدة بسبع مخالفات وشبهات ضد اللجنة المحلية للانتخابات البلدية. وقد حضر الجلسة كل من محامي وزارة الشؤون البلدية والقروية والمدعي باسم المرشحين الدكتور أحمد أبو الحمايل وقد حدد ديوان المظالم جلسة ثانية في الأسبوع القادم بعد أن طالب الديوان من المرشحين أن يقومون بتوثيق دعواهم وتظلمهم برفع خطاب لوزارة الشؤون البلدية والقروية بوقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي لمخالفته للمادة (14) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم(15711) وتاريخ 4/4/1432ه في نظام الانتخابات البلدية والتي تنص على التالي: (إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة، فتوقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة) وكانت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية قد أصدرت حكمها المتضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة للانتخابات البلدية في جدة، في الوقت الذي صدر فيه قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين قبل اتخاذ إجراءات إعادة الاقتراع. من جانبه أكد الدكتور أحمد أبوالحمايل أحد المرشحين المتقدمين بالدعوى لديوان المظالم إضافة إلى عدد من المرشحين في الانتخابات البلدية أنه تم الرفع لديوان المظالم بوقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة لمخالفته للمادة 14 من نظام الطعون الانتخابية. وقال رفع المرشحون دعوى إلى ديوان المظالم لتظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر من ديوان المظالم بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إلغاء قرار إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها، وقبل ديوان المظالم الدعوى الثانية المقدمة من المرشحين وحدد لها موعد وهو اليوم للنظر في الدعوى. واشتملت لائحة الدعوى على لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في محافظة جدة والقرار الصادر من ديوان المظالم في إلغاء حكم إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة على رفع المرشحين بالتظلم إلى اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة أثناء فترة الحملات الانتخابية على قيام المرشح رقم 8 بمخالفة المادة 25 من تعليمات الحملات الانتخابية وتم رفع الطعن رقم 23 كما تم رفع طعن آخر. وتطرقت لائحة الدعوى إلى ارتكاب اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية للدائرة الثالثة من بينها نقل المركز الانتخابي 479 من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجوزي دون إبلاغ الناخبين بذلك، ومخالفة توجيهات اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السماح للناخبين المسجلين في الدورة الأولى 1426ه بالاقتراع في أي مركز من المراكز التسعة للدائرة الثالثة حيث تم ربط تصويت الناخبين بالمراكز المسجلين فيها فقط ورفض تصويتهم في المراكز الأخرى، ويخالف ذلك تعليمات اللجنة العامة للانتخابات بحسب ما أكدته لجنة الطعون والتظلمات في اجتماعها مع المرشحين واستماعها لشهادة ناخبين تم رفض تصويتهم في مراكز انتخابية في الدائرة الثالثة، أيضا صدور حكم لجنة الفصل في الطعون والتظلمات بإعادة الاقتراع للدائرة الثالثة وتم الإعلان عن تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة المعينين والمنتخبين في جدة ويعتبر ذلك مخالفا للمادة 14 من نظام الطعون الانتخابية الصادر بموجب القرار الوزاري.