عقدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس، جلسة للنظر في دعوى مرشحين في الانتخابات البلدية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية عقب صدور سابق حكم برد الدعوى لانتفاء المصلحة، وتسلمت لوائح الاستئناف للمعترضين على الحكم باستثناء لجنة الطعون والتظلمات التي قررت عدم استئناف الحكم لانتفاء الجدوى من ذلك. وكانت الدائرة المختصة بالنظر في القضية استمعت في جلسة سابقة إلى أطراف القضية بحضور ممثل الوزارة وممثل اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في جدة، ووجهت الدائرة القضائية المرشحين المدعين برفع خطاب للوزارة بطلب وقف قرار الوزارة في تسمية أعضاء المجلس البلدي لمخالفته للمادة (14) من نظام الطعون الانتخابية. وأصدرت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية حكمها بإعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة في جدة بعد الطعون المقدمة من عدد من المرشحين في المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات، وكان من بينها نقل المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجزري لتحفيظ القرآن دون علم الناخبين والمرشحين، واعتماد التصويت على استمارات بدون أرقام تسلسلية تثبت تصويت الناخبين في المركز، إضافة إلى ارتكاب المرشح الفائز عدة مخالفات في لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية من بينها تعليق صور شخصية على أعمدة الإنارة، واستخدام المرافق العامة، وظهور اسمه ضمن قائمة تزكية بعث بها مشايخ وأئمة مساجد برسائل جوال برروا فيها رسائلهم بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين)، مما اعتبره المرشحين المدعين قذفا واضحا وصريحا ضدهم. وفي السياق نفسه، قبلت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة دعوى المرشحين في إعادة النظر في الحكم المبدئي الصادر من ديوان المظالم سابقا في وقف قرار لجنة الطعون الانتخابية بإعادة الاقتراع. وأكد المرشحون المدعون أن الوزارة اعتمدت قرار إعادة الاقتراع بموجب خطاب أرسله الوزير إلى رئيس لجنة الطعون الانتخابية، مطالبين تطبيق القرار الوزاري رقم (11999) الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيه أو إلغائها. وشدد المرشحون المدعون أنهم يمارسون حقهم الانتخابي في الطعن والتظلم لدى الجهات القضائية بحسب ما كفلته لهم أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية.