علمت "سبق" من مصدر مطلع أن ديوان المظالم حدّد غداً الاثنين موعداً عاجلاً للنظر في الدعوى التي رفعها عدد من المرشحين في الانتخابات البلدية بجدة، يطالبون فيها بوقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة لمخالفته المادة 14 من نظام الطعون الانتخابية. ويقول نص المادة 14: "إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة توقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة". وكانت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية قد أصدرت حكمها رقم (4 ل/ ط/ ج د) بتاريخ 5/ 11/ 1432ه المتضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة للانتخابات البلدية بجدة، في الوقت الذي صدر فيه قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين قبل اتخاذ إجراءات إعادة الاقتراع. وفيما يأتي نص لائحة الدعوى التي رفعها المرشحون: لائحة الدعوى على لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة والقرار الصادر من ديوان المظالم بإلغاء حكم إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة
1 بتاريخ 30/ 11/ 1432ه رفعنا تظلمنا إلى اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة أثناء فترة الحملات الانتخابية لقيام المرشح رقم (8) بمخالفة المادة (25) من تعليمات الحملات الانتخابية، وتم رفع الطعن رقم (23)، كما تم رفع طعن آخر بتاريخ 5/ 11/ 1432ه. 2 أصدرت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة قرارها رقم 17 ل/ ط/ ح د وتاريخ 5/ 11/ 1432ه برد الطعن المقدَّم من طرفنا. ونرفع لكم تظلمنا من القرار لمخالفته ما جاء في المادة (41) من تعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بموجب القرار الوزاري، وجاء في نصها الآتي: "يجوز لكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية". ونطالب لجنة الطعون بالالتزام بتطبيق أنظمة الانتخابات وإعادة النظر في الطعن المقدَّم حسب النظام. 3 ارتكبت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية للدائرة الثالثة، من بينها نقل المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجرزي دون إبلاغ الناخبين بذلك. ومخالفة توجيهات اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السماح للناخبين المسجلين في الدورة الأولى 1426ه بالاقتراع في أي مركز من المراكز التسعة للدائرة الثالثة؛ حيث تم ربط تصويت الناخبين بالمراكز المسجلين فيها فقط ورفض تصويتهم في المراكز الأخرى، ويخالف ذلك تعليمات اللجنة العامة للانتخابات بحسب ما أكدته لجنة الطعون والتظلمات في اجتماعها معنا واستماعها لشهادة ناخبين تم رفض تصويتهم في مراكز انتخابية بالدائرة الثالثة. 4 صدور (حكم) لجنة الفصل في الطعون الانتخابية رقم (4 ل/ ط/ جد) وتاريخ 5/ 11/ 1432ه بإعادة الاقتراع للدائرة، وتم إعلان تسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة المعينين والمنتخبين بجدة، ويُعتبر ذلك مخالفاً للمادة (14) من نظام الطعون الانتخابية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (15711) وتاريخ 4/ 4/ 1432ه، وجاء نصها كالآتي "إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة توقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة". وحيث إن الوزارة قامت بتسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة المعينين والمنتخبين فإن ذلك يُعتبر مخالفاً للنظام المعتمد بموجب القرار الوزاري. 5 تظلمنا من (الحكم) الابتدائي الصادر من ديوان المظالم في إبطال (حكم) إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة الصادر من لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة ومخالفة ذلك للمادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (11999) بتاريخ 11/ 3/ 1432ه، وجاء فيها أن قرارات لجنة الطعون نهائية ومسببة، ولا يجوز استئنافها أو الطعن فيها إدارياً.