إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    الكشافة تعقد ندوة الاتجاهات التربوية الحديثة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البصيري: حلقة طاش "زيد أخو عبيد".. كذب وزور وافتراء على العلماء والمجامع الفقهية
أكد أن التفريق بين البنوك من أبجديات علم الاقتصاد وأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا
نشر في سبق يوم 16 - 08 - 2011

انتقد الشيخ سلطان بن عثمان البصيري ما جاء في حلقة مسلسل "طاش ما طاش" عن البنوك الإسلامية بعنوان "زيد أخو عبيد" وما أحدثته من تشويش لدى بعض الناس, والزعم بأنه لا فرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وأن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهباً ولا فضة، كما أنها ليست مغطّاة بهما كما كان في السابق .
وقال "البصيري" ل "سبق": إن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه لكن لمّا وجدت فيه علّة مطلق الثمنية الموجودة في النقدين, وهما الذهب والفضة أخذت الحكم نفسه .
وأكد "البصيري" أنه ليس صحيحاً كما أظهر المسلسل أن علّة الربا في الأوراق النقدية هي أنها مغطّاة بالكامل ذهباً، وكان ذلك في السابق، وأنه لما انفصلت عن ذلك وارتبطت بالدولار أصبح من غير الممكن القول بأنه يجري فيها الربا لأنها لا تأخذ أحكام الذهب، على زعمهم "ثم ليُعلم أن الأوراق النقديّة تعتبر من المسائل الحديثة التي لم يتكلّم فيها الفقهاء المتقدّمون، ويدلّ على ذلك إدراجها للبحث كنازلة فقهيّة في المجامع الفقهيّة والرسائل الجامعيّة" .
وأكد الشيخ البصيري أنه "ليس صحيحاً أن المذاهب الأربعة كلّها تقول بأنه لا ربا فيها، كما أظهر المسلسل كذباً وزوراً، وقد قيل في المسلسل إن القول بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا قول علماء المملكة فقط، وهذا من الكذب بل هو قول علماء المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي، ومن الأمثلة على ذلك: فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406ه، وعام 1415 ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 1410 ه، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403ه. ثم إن المسلسل حاول التلبيس على الناس بذكر فتاوى قي بيع الغنم والقماش بجنسها، وقاس عليها الأوراق النقديّة" .
وأضاف أنه "لا علاقة للغنم والقماش بالأوراق النقدية، ولا ما كان أصلاً لها بوجود علّة الربا فيه وهو الذهب والفضة، فمن المعلوم أن الغنم والقماش ليست من الأصناف الربوية" .
وأكد البصيري أن من تلبيس مسلسل "طاش" على الناس أن قاس الأوراق النقدية على النقود المعدنيّة النحاسيّة "ولا شكّ أن بينهما فرقاً يعرفه علماء الاقتصاد حتى غير المسلمين، لأن الفلوس المعدنية النحاسيّة وقت استعمالها لا يُشترى بها إلا محقّرات الأشياء بخلاف الأوراق النقديّة التي يُشترى بها الأشياء الثمينة، وكذلك عند ترك العمل بالعملة المعدنية النحاسية فإنها تعود عرضاً مثل قطع الأثاث لها قيمة وإن لم تكن عملة، وأما بالنسبة للبنوك فإن المسلسل أظهر أنه لا فرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي".
"كما أظهر "طاش"أنه لا فرق بين الفائدة في القرض والربح من البيع، والحق أن بينهما فرقاً يعرفه المثقّف قبل المتخصّص في علمي الشريعة والاقتصاد، ولذا ففي علم الاقتصاد الإسلامي يُقصد بالبنوك التقليدية البنوك الربوية التي تقصد الفوائد التي تتقاضاها من جرّاء عمليات القروض كهدف لها، وربما تحايلت بطرق مباحة للتوصّل إلى أمر محرّم، مثل الفائدة من عملية القرض، ولا شكّ أنها ربا، ويُقصد بالبنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية، وربما تحرّت الطرق المباحة للتوصل إلى أمر مباح مثل الربح في عمليّات البيوع، كالبيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء، وكما أن هناك بنوكاً تقليديّة أخفّ من غيرها في تحايلها، فهناك بنوك إسلاميّة قد تتهاون في تحرّي الأحكام الشرعيّة".
ونبه الشيخ البصيري إلى أنه "يلزم من الأمر الذي دعت إليه الحلقة وهو القول بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية القول بعدم وجوب الزكاة فيها، لانفصالها عن الذهب والفضة في الحكم، ولا شكّ أن ذلك خطأ، بل أمر خطير لأنه دعوة غير مباشرة للناس إلى ترك زكاة أموالهم مع جرّهم للربا"، مشيراً إلى "قرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/ 4/ 1393ه بعد مناقشتها لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك الدكتور أنور علي، وكان معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، وقد جاء في ختام القرار: (وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، حيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بلا غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية".
"وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.