"بيئة عسير" تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بالمنطقة    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    نائب أمير مكة يطّلع على أداء الهلال الأحمر خلال موسم عمرة 1446ه    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البصيري: حلقة طاش "زيد أخو عبيد".. كذب وزور وافتراء على العلماء والمجامع الفقهية
أكد أن التفريق بين البنوك من أبجديات علم الاقتصاد وأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا
نشر في سبق يوم 16 - 08 - 2011

انتقد الشيخ سلطان بن عثمان البصيري ما جاء في حلقة مسلسل "طاش ما طاش" عن البنوك الإسلامية بعنوان "زيد أخو عبيد" وما أحدثته من تشويش لدى بعض الناس, والزعم بأنه لا فرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وأن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهباً ولا فضة، كما أنها ليست مغطّاة بهما كما كان في السابق .
وقال "البصيري" ل "سبق": إن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه لكن لمّا وجدت فيه علّة مطلق الثمنية الموجودة في النقدين, وهما الذهب والفضة أخذت الحكم نفسه .
وأكد "البصيري" أنه ليس صحيحاً كما أظهر المسلسل أن علّة الربا في الأوراق النقدية هي أنها مغطّاة بالكامل ذهباً، وكان ذلك في السابق، وأنه لما انفصلت عن ذلك وارتبطت بالدولار أصبح من غير الممكن القول بأنه يجري فيها الربا لأنها لا تأخذ أحكام الذهب، على زعمهم "ثم ليُعلم أن الأوراق النقديّة تعتبر من المسائل الحديثة التي لم يتكلّم فيها الفقهاء المتقدّمون، ويدلّ على ذلك إدراجها للبحث كنازلة فقهيّة في المجامع الفقهيّة والرسائل الجامعيّة" .
وأكد الشيخ البصيري أنه "ليس صحيحاً أن المذاهب الأربعة كلّها تقول بأنه لا ربا فيها، كما أظهر المسلسل كذباً وزوراً، وقد قيل في المسلسل إن القول بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا قول علماء المملكة فقط، وهذا من الكذب بل هو قول علماء المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي، ومن الأمثلة على ذلك: فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406ه، وعام 1415 ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 1410 ه، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403ه. ثم إن المسلسل حاول التلبيس على الناس بذكر فتاوى قي بيع الغنم والقماش بجنسها، وقاس عليها الأوراق النقديّة" .
وأضاف أنه "لا علاقة للغنم والقماش بالأوراق النقدية، ولا ما كان أصلاً لها بوجود علّة الربا فيه وهو الذهب والفضة، فمن المعلوم أن الغنم والقماش ليست من الأصناف الربوية" .
وأكد البصيري أن من تلبيس مسلسل "طاش" على الناس أن قاس الأوراق النقدية على النقود المعدنيّة النحاسيّة "ولا شكّ أن بينهما فرقاً يعرفه علماء الاقتصاد حتى غير المسلمين، لأن الفلوس المعدنية النحاسيّة وقت استعمالها لا يُشترى بها إلا محقّرات الأشياء بخلاف الأوراق النقديّة التي يُشترى بها الأشياء الثمينة، وكذلك عند ترك العمل بالعملة المعدنية النحاسية فإنها تعود عرضاً مثل قطع الأثاث لها قيمة وإن لم تكن عملة، وأما بالنسبة للبنوك فإن المسلسل أظهر أنه لا فرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي".
"كما أظهر "طاش"أنه لا فرق بين الفائدة في القرض والربح من البيع، والحق أن بينهما فرقاً يعرفه المثقّف قبل المتخصّص في علمي الشريعة والاقتصاد، ولذا ففي علم الاقتصاد الإسلامي يُقصد بالبنوك التقليدية البنوك الربوية التي تقصد الفوائد التي تتقاضاها من جرّاء عمليات القروض كهدف لها، وربما تحايلت بطرق مباحة للتوصّل إلى أمر محرّم، مثل الفائدة من عملية القرض، ولا شكّ أنها ربا، ويُقصد بالبنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية، وربما تحرّت الطرق المباحة للتوصل إلى أمر مباح مثل الربح في عمليّات البيوع، كالبيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء، وكما أن هناك بنوكاً تقليديّة أخفّ من غيرها في تحايلها، فهناك بنوك إسلاميّة قد تتهاون في تحرّي الأحكام الشرعيّة".
ونبه الشيخ البصيري إلى أنه "يلزم من الأمر الذي دعت إليه الحلقة وهو القول بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية القول بعدم وجوب الزكاة فيها، لانفصالها عن الذهب والفضة في الحكم، ولا شكّ أن ذلك خطأ، بل أمر خطير لأنه دعوة غير مباشرة للناس إلى ترك زكاة أموالهم مع جرّهم للربا"، مشيراً إلى "قرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/ 4/ 1393ه بعد مناقشتها لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك الدكتور أنور علي، وكان معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، وقد جاء في ختام القرار: (وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، حيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بلا غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية".
"وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.