بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي المعين لشركة مطارات القابضة    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    الطائرة الإغاثية السعودية ال 20 تصل إلى لبنان    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مشاريع تنموية تنفذها بلدية شري لتعزيز العمل البلدي لعام 2024م    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    «الزكاة»: تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيش في 30 يوماً    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    بقعة صحافة من تلك الأيام    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البصيري: حلقة طاش "زيد أخو عبيد".. كذب وزور وافتراء على العلماء والمجامع الفقهية
أكد أن التفريق بين البنوك من أبجديات علم الاقتصاد وأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا
نشر في سبق يوم 16 - 08 - 2011

انتقد الشيخ سلطان بن عثمان البصيري ما جاء في حلقة مسلسل "طاش ما طاش" عن البنوك الإسلامية بعنوان "زيد أخو عبيد" وما أحدثته من تشويش لدى بعض الناس, والزعم بأنه لا فرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وأن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهباً ولا فضة، كما أنها ليست مغطّاة بهما كما كان في السابق .
وقال "البصيري" ل "سبق": إن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه لكن لمّا وجدت فيه علّة مطلق الثمنية الموجودة في النقدين, وهما الذهب والفضة أخذت الحكم نفسه .
وأكد "البصيري" أنه ليس صحيحاً كما أظهر المسلسل أن علّة الربا في الأوراق النقدية هي أنها مغطّاة بالكامل ذهباً، وكان ذلك في السابق، وأنه لما انفصلت عن ذلك وارتبطت بالدولار أصبح من غير الممكن القول بأنه يجري فيها الربا لأنها لا تأخذ أحكام الذهب، على زعمهم "ثم ليُعلم أن الأوراق النقديّة تعتبر من المسائل الحديثة التي لم يتكلّم فيها الفقهاء المتقدّمون، ويدلّ على ذلك إدراجها للبحث كنازلة فقهيّة في المجامع الفقهيّة والرسائل الجامعيّة" .
وأكد الشيخ البصيري أنه "ليس صحيحاً أن المذاهب الأربعة كلّها تقول بأنه لا ربا فيها، كما أظهر المسلسل كذباً وزوراً، وقد قيل في المسلسل إن القول بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا قول علماء المملكة فقط، وهذا من الكذب بل هو قول علماء المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي، ومن الأمثلة على ذلك: فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406ه، وعام 1415 ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 1410 ه، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403ه. ثم إن المسلسل حاول التلبيس على الناس بذكر فتاوى قي بيع الغنم والقماش بجنسها، وقاس عليها الأوراق النقديّة" .
وأضاف أنه "لا علاقة للغنم والقماش بالأوراق النقدية، ولا ما كان أصلاً لها بوجود علّة الربا فيه وهو الذهب والفضة، فمن المعلوم أن الغنم والقماش ليست من الأصناف الربوية" .
وأكد البصيري أن من تلبيس مسلسل "طاش" على الناس أن قاس الأوراق النقدية على النقود المعدنيّة النحاسيّة "ولا شكّ أن بينهما فرقاً يعرفه علماء الاقتصاد حتى غير المسلمين، لأن الفلوس المعدنية النحاسيّة وقت استعمالها لا يُشترى بها إلا محقّرات الأشياء بخلاف الأوراق النقديّة التي يُشترى بها الأشياء الثمينة، وكذلك عند ترك العمل بالعملة المعدنية النحاسية فإنها تعود عرضاً مثل قطع الأثاث لها قيمة وإن لم تكن عملة، وأما بالنسبة للبنوك فإن المسلسل أظهر أنه لا فرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي".
"كما أظهر "طاش"أنه لا فرق بين الفائدة في القرض والربح من البيع، والحق أن بينهما فرقاً يعرفه المثقّف قبل المتخصّص في علمي الشريعة والاقتصاد، ولذا ففي علم الاقتصاد الإسلامي يُقصد بالبنوك التقليدية البنوك الربوية التي تقصد الفوائد التي تتقاضاها من جرّاء عمليات القروض كهدف لها، وربما تحايلت بطرق مباحة للتوصّل إلى أمر محرّم، مثل الفائدة من عملية القرض، ولا شكّ أنها ربا، ويُقصد بالبنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية، وربما تحرّت الطرق المباحة للتوصل إلى أمر مباح مثل الربح في عمليّات البيوع، كالبيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء، وكما أن هناك بنوكاً تقليديّة أخفّ من غيرها في تحايلها، فهناك بنوك إسلاميّة قد تتهاون في تحرّي الأحكام الشرعيّة".
ونبه الشيخ البصيري إلى أنه "يلزم من الأمر الذي دعت إليه الحلقة وهو القول بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية القول بعدم وجوب الزكاة فيها، لانفصالها عن الذهب والفضة في الحكم، ولا شكّ أن ذلك خطأ، بل أمر خطير لأنه دعوة غير مباشرة للناس إلى ترك زكاة أموالهم مع جرّهم للربا"، مشيراً إلى "قرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/ 4/ 1393ه بعد مناقشتها لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك الدكتور أنور علي، وكان معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، وقد جاء في ختام القرار: (وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، حيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بلا غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية".
"وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.