العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البصيري: حلقة طاش "زيد أخو عبيد".. كذب وزور وافتراء على العلماء والمجامع الفقهية
أكد أن التفريق بين البنوك من أبجديات علم الاقتصاد وأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا
نشر في سبق يوم 16 - 08 - 2011

انتقد الشيخ سلطان بن عثمان البصيري ما جاء في حلقة مسلسل "طاش ما طاش" عن البنوك الإسلامية بعنوان "زيد أخو عبيد" وما أحدثته من تشويش لدى بعض الناس, والزعم بأنه لا فرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وأن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهباً ولا فضة، كما أنها ليست مغطّاة بهما كما كان في السابق .
وقال "البصيري" ل "سبق": إن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه لكن لمّا وجدت فيه علّة مطلق الثمنية الموجودة في النقدين, وهما الذهب والفضة أخذت الحكم نفسه .
وأكد "البصيري" أنه ليس صحيحاً كما أظهر المسلسل أن علّة الربا في الأوراق النقدية هي أنها مغطّاة بالكامل ذهباً، وكان ذلك في السابق، وأنه لما انفصلت عن ذلك وارتبطت بالدولار أصبح من غير الممكن القول بأنه يجري فيها الربا لأنها لا تأخذ أحكام الذهب، على زعمهم "ثم ليُعلم أن الأوراق النقديّة تعتبر من المسائل الحديثة التي لم يتكلّم فيها الفقهاء المتقدّمون، ويدلّ على ذلك إدراجها للبحث كنازلة فقهيّة في المجامع الفقهيّة والرسائل الجامعيّة" .
وأكد الشيخ البصيري أنه "ليس صحيحاً أن المذاهب الأربعة كلّها تقول بأنه لا ربا فيها، كما أظهر المسلسل كذباً وزوراً، وقد قيل في المسلسل إن القول بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا قول علماء المملكة فقط، وهذا من الكذب بل هو قول علماء المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي، ومن الأمثلة على ذلك: فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406ه، وعام 1415 ه، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 1410 ه، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403ه. ثم إن المسلسل حاول التلبيس على الناس بذكر فتاوى قي بيع الغنم والقماش بجنسها، وقاس عليها الأوراق النقديّة" .
وأضاف أنه "لا علاقة للغنم والقماش بالأوراق النقدية، ولا ما كان أصلاً لها بوجود علّة الربا فيه وهو الذهب والفضة، فمن المعلوم أن الغنم والقماش ليست من الأصناف الربوية" .
وأكد البصيري أن من تلبيس مسلسل "طاش" على الناس أن قاس الأوراق النقدية على النقود المعدنيّة النحاسيّة "ولا شكّ أن بينهما فرقاً يعرفه علماء الاقتصاد حتى غير المسلمين، لأن الفلوس المعدنية النحاسيّة وقت استعمالها لا يُشترى بها إلا محقّرات الأشياء بخلاف الأوراق النقديّة التي يُشترى بها الأشياء الثمينة، وكذلك عند ترك العمل بالعملة المعدنية النحاسية فإنها تعود عرضاً مثل قطع الأثاث لها قيمة وإن لم تكن عملة، وأما بالنسبة للبنوك فإن المسلسل أظهر أنه لا فرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي".
"كما أظهر "طاش"أنه لا فرق بين الفائدة في القرض والربح من البيع، والحق أن بينهما فرقاً يعرفه المثقّف قبل المتخصّص في علمي الشريعة والاقتصاد، ولذا ففي علم الاقتصاد الإسلامي يُقصد بالبنوك التقليدية البنوك الربوية التي تقصد الفوائد التي تتقاضاها من جرّاء عمليات القروض كهدف لها، وربما تحايلت بطرق مباحة للتوصّل إلى أمر محرّم، مثل الفائدة من عملية القرض، ولا شكّ أنها ربا، ويُقصد بالبنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية، وربما تحرّت الطرق المباحة للتوصل إلى أمر مباح مثل الربح في عمليّات البيوع، كالبيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء، وكما أن هناك بنوكاً تقليديّة أخفّ من غيرها في تحايلها، فهناك بنوك إسلاميّة قد تتهاون في تحرّي الأحكام الشرعيّة".
ونبه الشيخ البصيري إلى أنه "يلزم من الأمر الذي دعت إليه الحلقة وهو القول بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية القول بعدم وجوب الزكاة فيها، لانفصالها عن الذهب والفضة في الحكم، ولا شكّ أن ذلك خطأ، بل أمر خطير لأنه دعوة غير مباشرة للناس إلى ترك زكاة أموالهم مع جرّهم للربا"، مشيراً إلى "قرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/ 4/ 1393ه بعد مناقشتها لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك الدكتور أنور علي، وكان معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، وقد جاء في ختام القرار: (وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، حيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بلا غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية".
"وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.