انتقد عدد من الفقهاء والعلماء حلقة طاش حول المصرفية الإسلامية التي حملت اسم «زيد أخو عبيد»، مشيرين إلى وقوعها في عدد من الأخطاء الشرعية والفقهية ومن ذلك التدليس بالفتاوى من خلال إسقاط فتاوى عروض التجارة على النقود بالرغم من أن القماش ونحوه من عروض التجارة تختلف تماما عن النقود التي تعتبر من الأثمان والزيادة فيها من الربا. كما بينوا أن الحلقة حملت مبالغات غير دقيقة تجاه تعاملات المصارف الإسلامية فعمموا على جميع المصارف الإسلامية وأنها تحتال بالشريعة وأن تعاملاتها ربوية تماما مثلما تعاملات البنوك التقليدية.. وفي هذا الصدد علمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك توجها من أعضاء في هيئة كبار العلماء في المملكة لمقاضاة القائمين على مسلسل طاش والمطالبة بمحاسبتهم على تشويه علماء الشريعة بشكل مبالغ فيه والوقوع في أخطاء فقيهة والخوض في أمور شرعية دون توثيقها والأخذ من مناهلها. «عكاظ» استطلعت آراء العلماء حيال الأخطاء التي وقع فيها فريق طاش في الحلقة حيث تحدث الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للتمويل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن الأطرم قائلا: «حلقة طاش وقعت في أخطاء كبيرة فقهيا كان أخطرها في المحاضرة التي ألقاها الممثل ناصر القصبي عندما دلس على المشاهدين باستخدام فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة حول مسائل عروض التجارة وإسقاطها على النقود وكأنهم يقولون بجواز الربا»، موضحا أن كل علماء الشريعة أجمعوا على تحريم الزيادة في الأموال وأنها تعتبر من الربا ولاتوجد هيئة فقهية إلا وأفتت بجريان الربا في النقود وأنها تختلف عن السلع الأخرى كالقماش وغيره. وأفاد الأطرم أن مسألة القماش وأنه يجوز فيها بيع المتر بمترين تختلف تماما عن النقود التي تقاس بالذهب والفضة لذلك تعتبر الزيادة فيها ربا، مشيرا إلى أن هناك فتاوى شرعية واضحة من نفس العلماء حول تحريم الزيادة في التعاملات المالية وأنها من الربا ليلجؤوا لفتاوى أخرى حول ما يتعلق بالسلع ويسقطوها على الأموال. واستدل الأطرم على ذلك بفتاوى منها قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو بصدد الحديث عن الأوراق النقدية:( ولا يظهر لي أنها فلوس، ولا أنها عروض، الأظهر أنها نقد نسبي، وإن لم تكن نقدا ذاتا بل نسبة ...)، ومعنى قوله رحمه الله (وإن لم تكن نقدا ذاتا) فيما يظهر لي أي: وإن لم تكن القيمة في ذاتها، وإنما في غيرها لكونها ورقا لا أنه ينفي كونها نقدا استمد نقديته من غيره كسائر النقود الاصطلاحية. وجاء في الفتوى رقم: 1655 ما نصه: ( .... قد وصل كتابك المؤرخ 22/3/1379ه الذي تستفتي به عن التعامل بالعملة الأجنبية مثل الجنيه العربي والإسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل. والجواب: الحمد لله وحده، لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية ونقدا نسبيا وهي بقيم المبيعات في الغالب وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بيع بعضها ببعض نسيئة...) فبنى رحمه الله حكمه بالربوية على كونها نقدا توفرت فيها معنى الثمنية. فتاوى شرعية وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتواه ( بيان الحكم الشرعي في المعاملات الربوية في البنوك) والتي جاءت ردا على تصريح مفتي الديار المصرية الدكتور محمد سيد طنطاوي، بتحليل الفوائد الربوية التي تتعامل بها البنوك حيث قال: «لا ريب، أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا، فيه تحليل لما حرمه الله تعالى؛ لأن الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، التي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته. وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه (المغني): (أجمعت الأمة على أن الربا محرم)، وقال ابن المنذر في كتاب (الإجماع): (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المقترض زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك فهو ربا .. سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة..). وتابع الأطرم مستدلا برأي الجهات العلمية مثل هيئة كبار العلماء ونص الشاهد من القرار: «قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار وهذا يقتضي أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة، ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا». واستدل بفتوى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ونص قراره (بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلا ونسيا، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما؛ باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما). لغة التعميم واستدل الأطرم بقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في جدة ونص القرار (بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما). وبين الأطرم أن التعميم ليس صحيحا على كل البنوك التي تتعامل تعاملات إسلامية فبعضها متلزمة بالقواعد الشرعية، وبعضها تتحايل وبعضها فاشلة بل إن من أكثر المنتقدين للتعاملات في المصرفية الإسلامية لكن لغة التعميم غير صحيحة. وخلص الأطرم إلى أن الحلقة كانت غير هادفة وحملت غشا وتدليسا وأخطاء كبيرة وطالبهم بتقوى الله وأن تعاد هذه المسائل إلى مرجعيتها الشرعية المعترفة فيها ومرجعية الفتوى لهيئة كبار العلماء لحفظ الناس، مبينا أن هذه من مسائل الاجتهاد الكبرى التي لايخوض فيها إلا العلماء، وبما يتعلق بالتدليس فإنه يجب أن يعتذروا وأن ينشروا رأي هيئة كبار العلماء، وأطالبهم بأن يكونوا صادقين أمام المشاهدين وأن ينشروا ويقروا في جريان الربا في النقود. ولم يختلف رأي عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود السابق الدكتور سعود الفنيسان عن رأي الأطرم حيث اعتبر أن فريق طاش أخطأ في حق العلماء بحجة النقد والبحث عن التكسب وهو أمر خطير فيحلون ما حرم الله دون الاستناد إلى مرجعيات شرعية ويلبسون على الناس من خلال التأثير الدرامي الكبير عليهم. مراجعات شرعية وهم في حلقة المصرفية قد دلسوا على الناس بإسقاط فتاوى في غير محلها دون توثيقها من مصادر شرعية، مبينا أن البنوك الإسلامية أثبتت نجاحا كبيرا وقد توجد فيها بعض الأخطاء لكن من أجل تصحيح هذه الأخطاء تقام المؤتمرات التي يشارك فيها خيرة العلماء من أجل تقويم هذه الأخطاء فالحكم على جميع البنوك الإسلامية بأنها تتحيل هذا أمر لايجوز، وأكد الفنيسان على وقوعهم في أخطاء كبيرة عندما دلسوا على الناس فشبهوا عروض التجارة مثل القماش والسلع بالأثمان في قضية الربا رغم أن الأموال تأخذ مأخذ الذهب والفضة في تحريم الربا ولا تشبه السلع نهائيا في الزيادة، مشبها ماقالوا فيما جاء في كتاب الله «ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا»... وشدد الفنيسان على ضرورة أن تعرض مثل هذه الحلقات على كبار العلماء والفقهاء لمراجعتها لأنها تقدح في العقيدة، وطالب القائمين على الحلقة بالاستغفار والتوبة وأن يصححوا ما وقعوا فيه من أخطاء شرعية، مطالبا ألا يعرض على شاشتنا شيء يتعلق بالدين إلا وقد عرض على لجان شرعية لإجازته لبيان الحق للناس وعدم وقوعهم في أخطاء شرعية. وواجهت «عكاظ» كاتب الحلقة عبدالرحمن الوابلي بآراء العلماء حيث رد بأنهم اعتمدوا على مستشار شرعي في الحلقة وهو من قدم لهم المادة العلمية، مبينا أن فكرة الحلقة هي فكرة جماعية ولم يتعمدوا فيها الإساءة إلى أحد بقدر بيان بعض ما يقع من مخالفات في البنوك.