ذكر المستشار القانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم، محمد بن سعد الوهيبي، ل"سبق"، أن المصلحة العامة للجمارك أصدرت قراراً بإعفاء السلع المستوردة عبر التسوق الإلكتروني. وأوضح أن هذا القرار كان داعما للتجارة الإلكترونية ومحفزاً للمستهلك والتجار للتجارة الإلكترونية، ولكن كان ينقصه التنسيق والتنظيم مع وزارة التجارة، حيث إننا كنا نتطلع أن يسبقه إقرار نظام التجارة الإلكترونية، والمعد من قبل وزارة التجارة، والذي يتضمن الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معينا.
وأضاف: "وفقا للمشروع تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، ومن ذلك جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمزادات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك، فيما حدد مشروع النظام مفهوم المحال الإلكترونية بأنها كل أداة إلكترونية يستطيع من خلالها التاجر عرض السلع والخدمات أو بيعها".
وتابع: "كما يمنح النظام الحق للمستهلك في فسخ العقد المبرم إلكترونياً خلال خمسة عشرة يوماً، طالما لم يقم بالانتفاع منه، ويتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع، مع استثناء بعض الحالات، وله حق فسخ العقد إذا حدث تأخير لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً، واسترداد المبلغ".
وأردف: "يفرض مشروع نظام التجارة الإلكترونية عقوبات على المخالفين لأحكامه، ومن ذلك الإنذار وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وشطب السجل التجاري والتشهير، وحجب المحل الإلكتروني المخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، إلى جانب حجب المحال الإلكترونية المخالف مع بيان مخالفتها. وتضمن أحكام النظام أيضاً تنظيم اشتراطات الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية، وما يجب أن تتضمنه وما يحظر فيها كتقديم إعلان يؤدي إلى خداع أو تضليل المستهلك أو استخدام علامة تجارية دون وجه حق".
وذكر الوهيبي: "يتم سحب الإعلان المخالف خلال يوم عمل واحد، وفي حال عدم الاستجابة؛ للوزارة الحق في حجب المحال الإلكترونية المخالفة للنظام، وأكدت الأحكام على الجهات التي تحصل على بيانات العملاء الاحتفاظ بها للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات مع أي جهة أخرى، وتكون مسؤولة عن سجلاتها، علماً بأنه نص على جريمة الاحتيال من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية في المادة الرابعة من نظام الجرائم المعلوماتية، وعقوبتها تصل للسجن ثلاثة، وبغرامة تصل إلى مليوني ريال".
وختم حديثه قائلا: "نتطلع لإقرار هذا النظام لحماية التاجر والمستهلك من خلال تنظيم واضح، ويحفظ حقوق الطرفين، ويكون مخصصاً لأعمال التجارة الإلكترونية".