دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام التجارة الإلكترونية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 30 / 4 / 1436ه ، مبينة سعي المشروع إلى بعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي احتياجاته. وأوضحت الوزراة في بيان صادر عنها اليوم أن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في دعم وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها, فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل. وأفادت أن أحكام هذا النظام تسري على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة أو يقدم سلعة أو خدمة داخل المملكة وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها، كما نظم المشروع الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية، وتضمن بيان اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على القطاع وتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلكين، حيث تتولى الوزارة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية. وأبانت الوزارة أن من أبرز أحكام مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين ، مفيدة أن الوزارة تختص بالإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية, ومن ذلك: جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمزادات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك، فيما حدد مشروع النظام مفهوم المحال الإلكترونية بأنها كل أداة إلكترونية يستطيع من خلالها التاجر عرض السلع والخدمات أو بيعها. وأشارت إلى أن النظام يمنح الحق للمستهلك في فسخ العقد المبرم إلكترونيًا خلال خمسة عشرة يومًا، طالما لم يقم بالانتفاع منه، ويتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع، مع استثناء بعض الحالات، وله فسخ العقد إذا حدث تأخير لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً، واسترداد المبلغ ، مبينة أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية يفرض عقوبات على المخالفين لأحكامه، ومن ذلك الإنذار وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وشطب السجل التجاري والتشهير، وحجب المحل الإلكتروني المخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، إلى جانب حجب المحال الإلكترونية المخالف مع بيان مخالفتها. وأكدت الوزارة أن من ضمن أحكام النظام أيضاً تنظيم اشتراطات الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية وما يجب أن تتضمنه وما يحظر فيها كتقديم إعلان يؤدي إلى خداع أو تضليل المستهلك أو استخدام علامة تجارية دون وجه حق، حيث يتم سحب الإعلان المخالف خلال يوم عمل واحد, وفي حال عدم الاستجابة، للوزارة الحق في حجب المحال الإلكترونية المخالفة للنظام ، موضحة أن من الأحكام على الجهات التي تحصل على بيانات العملاء الاحتفاظ بها للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات مع أي جهة أخرى وتكون مسئولة عن سجلاتها، كما يحق لممارس التجارة الإلكترونية قيد اسمه ومحله الإلكتروني في السجل التجاري أو أن يتقدم بطلب إضافة محله الإلكتروني إلى سجله الرئيسي إن وجد ، داعية المهتمين إلى المشاركة وإبداء الآراء على مشروع النظام من خلال الدخول على هذا الرابط : www.mci.gov.sa/ec .