أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة مواطن سعودي بتهمة التعاطف مع أفراد الفئة الضالة وإيواء بعضهم ودعم المقاتلين في مواقع الصراع، حيث حكم عليه بالسجن أربع سنوات، مع منعه من السفر بعد انقضاء محكوميته لمدة مماثلة لفترة سجنه. وقد أدين المدعى عليه "سعودي الجنسية" بالتعاطف مع أفراد الفئة الضالة التي قامت بالأعمال التخريبية داخل البلاد، وقيامه بإيواء بعض أصحاب الفكر المنحرف، منهم أحد المطلوبين أمنياً باستراحة والدته دون علمها.
وأدين كذلك بأنه يرى وجوب القتال في أماكن الصراع ووجوب ذهاب الشباب إلى هناك، متأثراً بأخيه الذي قُتل في مواجهة مع رجال الأمن هو ومجموعة من الذين يحملون الفكر المنحرف، وأقرّ بأنهم كانوا يجتمعون لدى أخيه وقد قام بقراءة قصيدة لأحد المنحرفين فكرياً عليهم تتضمن ذماً للعلماء.
وأدين المدعى عليه بالتنسيق لمجموعة من الشباب ممن ذهبوا خارج البلاد إلى أماكن الصراع وتستره على من يساعده في التنسيق معه للمشاركة في القتال وتسليمه أخيه مبلغ ألفي ريال لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، كما أدين باستلام مبلغ مائة ألف ريال من أحد الأشخاص وتسليمه لآخر لدعم المقاتلين في أماكن الصراع وتسليم مجموعة أشخاص مبلغ 12 ألف ريال لدعم المقاتلين في أماكن الصراع.
وأصدرت المحكمة حكماً بتعزير هذا الشخص لقاء تلك الاتهامات حيث قررت أن يسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال منها ستة أشهر بناء على المادة "6" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وطلبا تقديم لائحة اعتراضية وتم إفهامهما باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم، وأن لهما ابتداء من هذا اليوم 30 يوماً لتقديم لائحة اعتراضية، فإذا مضت المدة ولم يقدماها فسوف ترفع المعاملة دون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.