مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشهراني": لا أحد يستطيع الجزم بأن ضرب الأبناء والطلاب محرَّم بالإطلاق
يرى عدم جواز التجريم في ظل عدم وجود النصوص والضوابط
نشر في سبق يوم 12 - 10 - 2014

قال المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني إنه مع انتشار ظاهرة العنف ضد الأبناء والطلاب لا أحد من علماء الأمة قديماً وحديثاً يقول إن ضرب الآباء أبناءهم والمعلمين طلابهم محرَّم بالإطلاق، مؤكداً أن كل علماء الأمة مجمعون على أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، لكنه قد يلجأ إليه - أحياناً - وفق ضوابط معينة، يهدف في أصلها إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة بأقل الأضرار وأيسرها.

وأضاف الشهراني بأن الشواهد على جواز استخدام الضرب للتأديب في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها ضرب الأزواج زوجاتهم حال النشوز كما ورد في سورة النساء الآية (34) على خلاف في تفسير النص، وضرب الأبناء عند تركهم الصلاة بعد بلوغهم سن العاشرة كما رواه أبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بما ذكره عبدالرزاق في المصنف أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - سُئلت عن أدب اليتيم فقالت "إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط". وسئل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد فقال: "يضرب على الأدب"، وقال أيضاً: "اليتيم يؤدَّب والصغير يُضرب ضرباً خفيفاً"، كما سُئل عن ضرب المعلم الصبيان فقال: "على قدر ذنوبهم.. ويتوقى بجهده الضرب. وإن كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه".

وذكر ابن الجوزي أن "الولد إذا احتيج إلى الضرب ضُرب ضرباً غير مبرح..".. إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص، وتواتر عليه عمل سلف الأمة.

وأشار المحكم القضائي إلى أننا لا ننكر أن أجيالنا المتربعين على سن الأربعين والخمسين وما فوقها كانوا يُضربون - بضم الياء - من آبائهم ومعلميهم؛ ما كان له الأثر الحسن في تقويم سلوكهم، وصقل شخصياتهم.. مع ملاحظة عدم إغفال الفوارق بين آباء ومعلمي الأمس وآباء ومعلمي اليوم من حيث صلاحهم في أنفسهم، وحبهم ورغبتهم في إصلاح أبنائهم ومَن تحت أيديهم، واستشعارهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الله أولاً، ثم أمام مَن ولاهم الله أمرهم، وكذلك حسن تقديرهم وتدبيرهم لما يصلح به شأن أبنائهم وطلابهم..

وبيّن الشهراني أن القول - كذلك - بإطلاق جواز الضرب في حق الأبناء والطلاب من آبائهم ومعلميهم أيضاً أمرٌ لا تقره الشريعة؛ إذ إن نصوص الشريعة وأقوال فقهاء الأمة ومفسريها قد وضعت لذلك ضوابط، من أهمها:

أولاً: أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، وإنما يُلجأ إليه في حالات استثنائية، وبعد استنفاد جميع الوسائل والطرق التي من شأنها تقويم السلوك وصقل الشخصية.

ثانياً: عدم جواز استخدام الضرب مطلقاً في حق الصغير وغير المكلف. ويُقصد بالصغير من لم يتجاوز سنه العاشرة. وكذلك مَنْ لم يَعقل بعد معنى التأديب.

ثالثاً: يجب أن يكون الضرب معتاداً ألماً وكيفاً ومحلاً؛ فلا يحصل فيه تعدٍّ ولا عدوان، وأن يكون باليد لا بالعصا، وألا يتجاوز فيه عشر ضربات؛ لما في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يُجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله". وألا يؤدي إلى احمرار الجلد أو سواده، وألا يكون في الوجه أو الرأس أو الظهر أو الصدر.

رابعاً: أن يكون الضرب "تأديباً" بإذن الولي، ولا يكفي مجرد تسليمه للمعلم، إلا إذا كان الضرب في مجتمع من المجتمعات متعارفاً عليه عند الجميع، فعندئذ يقوم العرف مقام الإذن.

وختم الشهراني حديثه بأن المنع المطلق ليس له أصل في الشريعة، كما أن القول بالجواز المطلق ليس له - كذلك - أصل في الشريعة، بل هي قضية تربوية جدلية، تحتاج إلى وضع الضوابط والأطر التي تجرم المخالف للضوابط، ولا تتوقف على الفاعل متى ما ثبت التزامه بالضوابط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.