قال المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني إنه مع انتشار ظاهرة العنف ضد الأبناء والطلاب لا أحد من علماء الأمة قديماً وحديثاً يقول إن ضرب الآباء أبناءهم والمعلمين طلابهم محرَّم بالإطلاق، مؤكداً أن كل علماء الأمة مجمعون على أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، لكنه قد يلجأ إليه - أحياناً - وفق ضوابط معينة، يهدف في أصلها إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة بأقل الأضرار وأيسرها. وأضاف الشهراني بأن الشواهد على جواز استخدام الضرب للتأديب في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها ضرب الأزواج زوجاتهم حال النشوز كما ورد في سورة النساء الآية (34) على خلاف في تفسير النص، وضرب الأبناء عند تركهم الصلاة بعد بلوغهم سن العاشرة كما رواه أبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستشهد بما ذكره عبدالرزاق في المصنف أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - سُئلت عن أدب اليتيم فقالت "إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط". وسئل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد فقال: "يضرب على الأدب"، وقال أيضاً: "اليتيم يؤدَّب والصغير يُضرب ضرباً خفيفاً"، كما سُئل عن ضرب المعلم الصبيان فقال: "على قدر ذنوبهم.. ويتوقى بجهده الضرب. وإن كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه".
وذكر ابن الجوزي أن "الولد إذا احتيج إلى الضرب ضُرب ضرباً غير مبرح..".. إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص، وتواتر عليه عمل سلف الأمة.
وأشار المحكم القضائي إلى أننا لا ننكر أن أجيالنا المتربعين على سن الأربعين والخمسين وما فوقها كانوا يُضربون - بضم الياء - من آبائهم ومعلميهم؛ ما كان له الأثر الحسن في تقويم سلوكهم، وصقل شخصياتهم.. مع ملاحظة عدم إغفال الفوارق بين آباء ومعلمي الأمس وآباء ومعلمي اليوم من حيث صلاحهم في أنفسهم، وحبهم ورغبتهم في إصلاح أبنائهم ومَن تحت أيديهم، واستشعارهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الله أولاً، ثم أمام مَن ولاهم الله أمرهم، وكذلك حسن تقديرهم وتدبيرهم لما يصلح به شأن أبنائهم وطلابهم..
وبيّن الشهراني أن القول - كذلك - بإطلاق جواز الضرب في حق الأبناء والطلاب من آبائهم ومعلميهم أيضاً أمرٌ لا تقره الشريعة؛ إذ إن نصوص الشريعة وأقوال فقهاء الأمة ومفسريها قد وضعت لذلك ضوابط، من أهمها:
أولاً: أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، وإنما يُلجأ إليه في حالات استثنائية، وبعد استنفاد جميع الوسائل والطرق التي من شأنها تقويم السلوك وصقل الشخصية.
ثانياً: عدم جواز استخدام الضرب مطلقاً في حق الصغير وغير المكلف. ويُقصد بالصغير من لم يتجاوز سنه العاشرة. وكذلك مَنْ لم يَعقل بعد معنى التأديب.
ثالثاً: يجب أن يكون الضرب معتاداً ألماً وكيفاً ومحلاً؛ فلا يحصل فيه تعدٍّ ولا عدوان، وأن يكون باليد لا بالعصا، وألا يتجاوز فيه عشر ضربات؛ لما في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يُجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله". وألا يؤدي إلى احمرار الجلد أو سواده، وألا يكون في الوجه أو الرأس أو الظهر أو الصدر.
رابعاً: أن يكون الضرب "تأديباً" بإذن الولي، ولا يكفي مجرد تسليمه للمعلم، إلا إذا كان الضرب في مجتمع من المجتمعات متعارفاً عليه عند الجميع، فعندئذ يقوم العرف مقام الإذن.
وختم الشهراني حديثه بأن المنع المطلق ليس له أصل في الشريعة، كما أن القول بالجواز المطلق ليس له - كذلك - أصل في الشريعة، بل هي قضية تربوية جدلية، تحتاج إلى وضع الضوابط والأطر التي تجرم المخالف للضوابط، ولا تتوقف على الفاعل متى ما ثبت التزامه بالضوابط.