«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشهراني": لا أحد يستطيع الجزم بأن ضرب الأبناء والطلاب محرَّم بالإطلاق
يرى عدم جواز التجريم في ظل عدم وجود النصوص والضوابط
نشر في سبق يوم 12 - 10 - 2014

قال المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني إنه مع انتشار ظاهرة العنف ضد الأبناء والطلاب لا أحد من علماء الأمة قديماً وحديثاً يقول إن ضرب الآباء أبناءهم والمعلمين طلابهم محرَّم بالإطلاق، مؤكداً أن كل علماء الأمة مجمعون على أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، لكنه قد يلجأ إليه - أحياناً - وفق ضوابط معينة، يهدف في أصلها إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة بأقل الأضرار وأيسرها.

وأضاف الشهراني بأن الشواهد على جواز استخدام الضرب للتأديب في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها ضرب الأزواج زوجاتهم حال النشوز كما ورد في سورة النساء الآية (34) على خلاف في تفسير النص، وضرب الأبناء عند تركهم الصلاة بعد بلوغهم سن العاشرة كما رواه أبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بما ذكره عبدالرزاق في المصنف أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - سُئلت عن أدب اليتيم فقالت "إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط". وسئل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد فقال: "يضرب على الأدب"، وقال أيضاً: "اليتيم يؤدَّب والصغير يُضرب ضرباً خفيفاً"، كما سُئل عن ضرب المعلم الصبيان فقال: "على قدر ذنوبهم.. ويتوقى بجهده الضرب. وإن كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه".

وذكر ابن الجوزي أن "الولد إذا احتيج إلى الضرب ضُرب ضرباً غير مبرح..".. إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص، وتواتر عليه عمل سلف الأمة.

وأشار المحكم القضائي إلى أننا لا ننكر أن أجيالنا المتربعين على سن الأربعين والخمسين وما فوقها كانوا يُضربون - بضم الياء - من آبائهم ومعلميهم؛ ما كان له الأثر الحسن في تقويم سلوكهم، وصقل شخصياتهم.. مع ملاحظة عدم إغفال الفوارق بين آباء ومعلمي الأمس وآباء ومعلمي اليوم من حيث صلاحهم في أنفسهم، وحبهم ورغبتهم في إصلاح أبنائهم ومَن تحت أيديهم، واستشعارهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الله أولاً، ثم أمام مَن ولاهم الله أمرهم، وكذلك حسن تقديرهم وتدبيرهم لما يصلح به شأن أبنائهم وطلابهم..

وبيّن الشهراني أن القول - كذلك - بإطلاق جواز الضرب في حق الأبناء والطلاب من آبائهم ومعلميهم أيضاً أمرٌ لا تقره الشريعة؛ إذ إن نصوص الشريعة وأقوال فقهاء الأمة ومفسريها قد وضعت لذلك ضوابط، من أهمها:

أولاً: أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، وإنما يُلجأ إليه في حالات استثنائية، وبعد استنفاد جميع الوسائل والطرق التي من شأنها تقويم السلوك وصقل الشخصية.

ثانياً: عدم جواز استخدام الضرب مطلقاً في حق الصغير وغير المكلف. ويُقصد بالصغير من لم يتجاوز سنه العاشرة. وكذلك مَنْ لم يَعقل بعد معنى التأديب.

ثالثاً: يجب أن يكون الضرب معتاداً ألماً وكيفاً ومحلاً؛ فلا يحصل فيه تعدٍّ ولا عدوان، وأن يكون باليد لا بالعصا، وألا يتجاوز فيه عشر ضربات؛ لما في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يُجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله". وألا يؤدي إلى احمرار الجلد أو سواده، وألا يكون في الوجه أو الرأس أو الظهر أو الصدر.

رابعاً: أن يكون الضرب "تأديباً" بإذن الولي، ولا يكفي مجرد تسليمه للمعلم، إلا إذا كان الضرب في مجتمع من المجتمعات متعارفاً عليه عند الجميع، فعندئذ يقوم العرف مقام الإذن.

وختم الشهراني حديثه بأن المنع المطلق ليس له أصل في الشريعة، كما أن القول بالجواز المطلق ليس له - كذلك - أصل في الشريعة، بل هي قضية تربوية جدلية، تحتاج إلى وضع الضوابط والأطر التي تجرم المخالف للضوابط، ولا تتوقف على الفاعل متى ما ثبت التزامه بالضوابط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.