أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    "فيفا": ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 الأعلى تقييمًا في التاريخ    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشهراني": لا أحد يستطيع الجزم بأن ضرب الأبناء والطلاب محرَّم بالإطلاق
يرى عدم جواز التجريم في ظل عدم وجود النصوص والضوابط
نشر في سبق يوم 12 - 10 - 2014

قال المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني إنه مع انتشار ظاهرة العنف ضد الأبناء والطلاب لا أحد من علماء الأمة قديماً وحديثاً يقول إن ضرب الآباء أبناءهم والمعلمين طلابهم محرَّم بالإطلاق، مؤكداً أن كل علماء الأمة مجمعون على أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، لكنه قد يلجأ إليه - أحياناً - وفق ضوابط معينة، يهدف في أصلها إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة بأقل الأضرار وأيسرها.

وأضاف الشهراني بأن الشواهد على جواز استخدام الضرب للتأديب في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها ضرب الأزواج زوجاتهم حال النشوز كما ورد في سورة النساء الآية (34) على خلاف في تفسير النص، وضرب الأبناء عند تركهم الصلاة بعد بلوغهم سن العاشرة كما رواه أبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بما ذكره عبدالرزاق في المصنف أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - سُئلت عن أدب اليتيم فقالت "إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط". وسئل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد فقال: "يضرب على الأدب"، وقال أيضاً: "اليتيم يؤدَّب والصغير يُضرب ضرباً خفيفاً"، كما سُئل عن ضرب المعلم الصبيان فقال: "على قدر ذنوبهم.. ويتوقى بجهده الضرب. وإن كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه".

وذكر ابن الجوزي أن "الولد إذا احتيج إلى الضرب ضُرب ضرباً غير مبرح..".. إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص، وتواتر عليه عمل سلف الأمة.

وأشار المحكم القضائي إلى أننا لا ننكر أن أجيالنا المتربعين على سن الأربعين والخمسين وما فوقها كانوا يُضربون - بضم الياء - من آبائهم ومعلميهم؛ ما كان له الأثر الحسن في تقويم سلوكهم، وصقل شخصياتهم.. مع ملاحظة عدم إغفال الفوارق بين آباء ومعلمي الأمس وآباء ومعلمي اليوم من حيث صلاحهم في أنفسهم، وحبهم ورغبتهم في إصلاح أبنائهم ومَن تحت أيديهم، واستشعارهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الله أولاً، ثم أمام مَن ولاهم الله أمرهم، وكذلك حسن تقديرهم وتدبيرهم لما يصلح به شأن أبنائهم وطلابهم..

وبيّن الشهراني أن القول - كذلك - بإطلاق جواز الضرب في حق الأبناء والطلاب من آبائهم ومعلميهم أيضاً أمرٌ لا تقره الشريعة؛ إذ إن نصوص الشريعة وأقوال فقهاء الأمة ومفسريها قد وضعت لذلك ضوابط، من أهمها:

أولاً: أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، وإنما يُلجأ إليه في حالات استثنائية، وبعد استنفاد جميع الوسائل والطرق التي من شأنها تقويم السلوك وصقل الشخصية.

ثانياً: عدم جواز استخدام الضرب مطلقاً في حق الصغير وغير المكلف. ويُقصد بالصغير من لم يتجاوز سنه العاشرة. وكذلك مَنْ لم يَعقل بعد معنى التأديب.

ثالثاً: يجب أن يكون الضرب معتاداً ألماً وكيفاً ومحلاً؛ فلا يحصل فيه تعدٍّ ولا عدوان، وأن يكون باليد لا بالعصا، وألا يتجاوز فيه عشر ضربات؛ لما في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يُجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله". وألا يؤدي إلى احمرار الجلد أو سواده، وألا يكون في الوجه أو الرأس أو الظهر أو الصدر.

رابعاً: أن يكون الضرب "تأديباً" بإذن الولي، ولا يكفي مجرد تسليمه للمعلم، إلا إذا كان الضرب في مجتمع من المجتمعات متعارفاً عليه عند الجميع، فعندئذ يقوم العرف مقام الإذن.

وختم الشهراني حديثه بأن المنع المطلق ليس له أصل في الشريعة، كما أن القول بالجواز المطلق ليس له - كذلك - أصل في الشريعة، بل هي قضية تربوية جدلية، تحتاج إلى وضع الضوابط والأطر التي تجرم المخالف للضوابط، ولا تتوقف على الفاعل متى ما ثبت التزامه بالضوابط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.