المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرب الذي أباحته الشريعة
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2010


مع وضوح النصوص الشرعية التي أوردها الباحث، إلا أنه كلف نفسه استقصاء مغزاها ومدلولها، في أكثر من 14 ملمحاً، لكنه مع ذلك لم يزد على وضع الضوابط للتأديب كثيراً، إذ إنه بعد أن نفى مشروعية التعدي باسم «التأديب»، خلص إلى جواز «ضرب الزوجة» على النحو الذي رآه صواباً، ورفض تسمية هذا الذي رجح مشروعيته ب«العنف الأسري». وأكد أنه بعد دراسة النصوص وأقوال أهل العلم، حول موضوع «تأديب الزوجة»، تبين له الآتي: أولاً: وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف. ثانياً: أن القوامة بيد الرجل، ومما يدخل في القوامة تقويم سلوك الزوجة متى أساءت أو نشزت بترفعها عليه أو غلظتها معه أو معطيته بما يجب عليها له، فيقومها بالنصح أولاً وذلك بتذكيرها بحرمة النشوز ووجوب طاعتها له في غير معصية، مع ذكر الأدلة على ذلك. فإن لم ينفع ذلك معها جاز له ضربها ضرباً غير مبرح بسواك أو بمنديل ملفوف، لا بسوط ولا بعصا أو نحوه»، والسواك كما لا يخفى دقيق قصير، طوله غالباً طول القلم، عن عطاء قال: «قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه بضربها به»، ويحرم عليه ضرب الوجه والمقاتل، لحديث حكيم بن معاوية السابق، قال تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً» (34) النساء، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وقوله تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله: «إن الله كان علياً كبيراً» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن». فإن تلَفَ من الزوجة شيء بسبب الضرب ضمن ما وقع منه لتبين أنه إتلافٌ لا إصلاحٌ. ثالثاً: أنه يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلماً بلا سبب ولو كان الضرب يسيراً، فالظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن جرير - رحمه الله تعلى -: «إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق، لقول الله تعالى: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» (58)، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها أم كان مملوكاً وضاربه مولاه، أو كان صغيراً وضاربه والده أو وصي والده وصاه عليه». وقال تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» (23) البقرة، فقد نهى الرجل عن الإضرار بمطلقته، فكيف بزوجته. رابعاً: أن يقصد الزوج من ذلك تأديبها وتقويمها، لا التشفي والانتقام منها. خامساً: أنه لا يحل له ضربها أكثر من عشر ضربات بحال من الأحوال، لحديث أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله». سادساً: أن التأديب متى كان في الحدود المشروعة آتى أكله، ولا يصح تسميته عنفاً أسرياً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان، أما لو تجاوز الحدود الشرعية، فهو محرم شرعاً وسمِّه ما شئت بعد ذلك، عنفاً أسرياً أو غير ذلك. سابعاً: أن الترفع عن الضرب، أفضل وأكمل، إبقاء للمودة، حتى مع وجود الداعي له، لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ضرب خادماً ولا امرأة. ثامناً: أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى الأمر ذلك أمام أطفالها أو غيرهم، لكون ذلك زيادة في التأديب لم يأذن بها الشارع، وتنتج من ذلك أمور لا تحمد عقباها. تاسعاً: أنه - في رأيي - لا يحل للرجل أن يضرب زوجته في حال الغضب ولو مع وجود ما يستدعي ضربها، لكونه والحال هذه سيتجاوز الحد المأذون به. فإن امتثل الزوج ذلك فإنه لا يسأل عن ضربه زوجته، ويحمل عليه حديث عمر - رضي الله عنه (إن صح) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل، فيم ضرب امرأته؟». أما إذا تعسف الزوج وتجاوز حده في التأديب فإنه يقتص منه لزوجته بلا خلاف أعلمه. لكن المثير أن القاضي الحمد لم يبدِ حزنه، إلا عندما تعلق الأمر بالعنف الموجَّه للرجال، وقال: «مما يحزن أن العنف الأسري ليس قاصراً على الزوج، بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها، وليس بالقليل، فقد سمعت المحامي الكويتي خالد العبد الجليل يقول: إن دراسة في الكويت أثبتت أن 20 في المئة من الزوجات يضربن أزواجهن ضرباً مبرحاً! وهذا غيض من فيض، والموضوع بحاجة إلى تحرير وإيضاح وتفصيل ومناقشة الشبه التي يطرحها بعض المغرضين، ولعل ما ذكرته يكون نواة لذلك». ولم يفُتِ القاضي الشرعيَّ التحذيرُ من معارضة «ضرب الزوجة» على اعتباره، من محكمات الشريعة، بحسب رأيه. وقال «أخيراً: يجب على المسلم التأدب مع كلام الله تعالى، فلا يليق بمسلم أن يعترض على حكم من الأحكام التي أذن الله تعالى بها وهو الحكيم العليم بشُبهٍ باردة، وبمثل ذلك الكلام الذي يتكلم به كثير ممن لا خَلاقَ لهم، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة التسليم المطلق بما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (36) الأحزاب، وقال تعالى: «فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» (65) النساء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.