أكدت المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد في قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بتعيين القضاة، وهو الحكم الذي يمهد الطريق لتعيين قاضيات بمجلس الدولة. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن قرار المحكمة يأتى رداً على طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تفسير مواد من القانون المنظم لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وكذلك تفسير كلمة «مصري» الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث، بعد أن نشب خلاف بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة وبين الجمعية العمومية للمجلس التي رفضت هذا التعيين بأغلبية أعضائها. وذكرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها، أنه بالنسبة لتفسير النص الذي يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة، أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، فإن ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية، وأوضحت المحكمة أنه يتم (تعيين باقي الأعضاء والمندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية) وهو ما يعني عدم اختصاص الجمعية العمومية للمجلس. وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة على الرغم من أن عشرات النساء يشغلن الآن مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، ما أدى إلى تظاهر أكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجاً على القرار. في حين أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه"، موضحاً اختلاف الأئمة الأربعة، فالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك رفضوا تماماً اشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبوحنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء في الأمور المدنية وليست الجنائية.