قدَّم سعيد بن مبارك بن سعيد بن زعير، المتهم بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية، مذكرته الجوابية على هيئة التحقيق والادعاء العام، وأصرَّ على عدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر الدعوى المقامة عليه؛ وذلك لتأخر إنشاء المحكمة عن الإيقاف بسنتين. وقال بن زعير في الجلسة التي أُقيمت صباح اليوم، وحضرتها وسائل الإعلام، إن دعوى ممثل هيئة التحقيق "كلها دعاوى باطلة، وأُنكرها جملة وتفصيلاً". وذكر سعيد أنه من حيث الشكل فإنه يطعن "بجميع إجراءات القبض، والتفتيش، والتحقيق؛ ما يعد مخالفة نظامية تستوجب إبطال الإجراء، واعتباره كأن لم يكن، والتحقيق لم يكن من قِبل جهة الاختصاص، ولم يكن بإشرافها، وجميع التحقيق كان من قِبل المباحث؛ ما يُعد معه الإجراء باطلاً يوجب نقضه".
وأضاف: "ما وقع من حرمان لحقوقي النظامية والشرعية التي كفلها النظام الساري؛ فقد نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412 ه، على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية) وتنص المادة 36 منه على أن (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)، وتنص المادة 38 من النظام نفسه على أن (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي). هذا وقد كفلت المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 39 وتاريخ 28/ 7/ 1422 ه، الحريات العامة التي تنص على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة). ويتضح لكم كيف قامت المباحث بتقييد حريتي خمس سنوات بلا محاكمة"!!
وقال بن زعير إنه لا يجوز "توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي كما نصت المادة الثالثة، بينما جرى الاعتقال التعسفي؛ حيث لم توجَّه تهمة رسمية، ولم يصدر بحقي عقوبة بناء على حكم نهائي، بل انتهكت جهة الإيقاف حقي وحق أولادي وأهلي بهذا الإيقاف بلا عقوبة، ونفذت في حقي العقوبة بلا حكم!".
وأردف حسب المذكرة: "المعاملة المرعبة عند الاعتقال، والإيذاء البدني والمعنوي، في مخالفة صريحة وواضحة للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية التي توجب المعاملة بما يحفظ الكرامة وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده، وعند الاعتقال حُرمت من حق الاتصال بمن أرى إبلاغه، ولم أُبلغ بسبب القبض، ولم أطلع على أمر القبض، وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية، بجانب الحرمان من حق توكيل محام يحضر مرحلة التحقيق، وهذا مخالف للمادة 4 من النظام نفسه".
وأضاف: "تجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر، ويعلم فضيلتكم أنه إذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، وقد أمضيت أكثر من 5 سنوات في السجن، وهذا ملزم للقضاء الشرعي بالإنصاف، وإبطال أي إجراء تم من غير ذي صفة، واعتباره كأن لم يكن؛ فلجميع ما سبق أطلب رد دعوى المدعي العام للعيوب القادحة المسقطة للدعوى".
أما من حيث الموضوع فقال بن زعير: "قدم المدعي العام في هذه اللائحة مجموعة من التهم المبنية –افتراء - على أمور مادية محسوسة، لا مجال فيها للتأويل، فيما هي تهم مختلقة لا أساس لها؛ ما يدل على الكذب وتعمد قول الزور. ومن هذه الأمور الحسية المادية المفتراة ما يأتي: التهمة 6، ونصها: (إهداء كتاب لأحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة...)! وهذا محض افتراء؛ فأنا لا أعرف الشخص المذكور في التهمة، ولم أهدِ له كتاباً ولا غيره. ولم يقدم المدعي دليلاً على ذلك. التهمة 19 بأن المدعى عليه (نقض ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه). وهذا افتراء مركب! فالمدعي العام يوهم القاضي ويضلله بأنني سبق لي كتابة تعهد مضمونه ما ذكره! ثم يتهمني بنقض ذلك التعهد المزعوم! وهذا اتهام مكذوب لا أصل له. وليقدم المدعي دليله -إن كان صادقاً- على وقوع فعل التعهد، وليقدم دليله على النقض المزعوم للتعهد المزعوم!. بجانب الاتهام باستلام مبلغ 19.000 ريال من الموقوف عبدالله بن سالم الحارثي، التي قال إنه استلمها من الموقوف الدكتور بشر البشر! (ص 16 الفقرة الرابعة عشرة). وكل هذه تهم مفتراة، وهي من قول الزور".
وتساءل بن زعير عن المستفيد من صناعة هذه الافتراءات، ولمصلحة من؟ وقال: "ما قاله المدعي العام اختلاق وافتراء، وقد ساق هذه التهم المبنية على الحس الذي لا يدخله تأويل؛ فهي إما صدقاً وإما كذباً، وإثبات ذلك إحضار البينة، وهو لم يفعل ذلك، ولن يفعل لانعدام الدليل، وهذا يعطي المحكمة الدليل القاطع على أن من أعد اللائحة لا يتورع عن قول الزور، ومن كان على هذه الحال فلا يُستغرب منه أن يطالب بالباطل، ويتربص الدوائر ليلصق بالأبرياء أبشع التهم".
وأردف بن زعير قائلاً إن دعوى المدعي العام "كيدية"؛ حيث إن المدعي العام "رفع الدعوى عليّ بعد صدور قرار وزير الداخلية الذي نص على رفع الحجز التحفظي عن الممتلكات العائدة لي لما ظهر من سلامة وضعي الأمني، إلا أن المدعي العام بعد مرور خمسة أشهر على ثبوت سلامة وضعي الأمني قام برفع الدعوى! فالدعوى المرفوعة ضدي كيدية؛ لأن المدعي العام يعلم قبل رفع دعواه أنها باطلة، وأنه لا حق له فيها".
وأضاف: "ولا دليل أقوى في إثبات سلامة الوضع الأمني وعلى إثبات كذب الدعوى وكيديتها من إقرار وزير الداخلية تلك السلامة، والأمر بتنفيذ مقتضياتها برفع الحجز التحفظي! وها هو متحقق على أرض الواقع، وبين أيديكم".
ومن المعلوم يقيناً ونظاماً أن هذا الدليل "قرار وزير الداخلية" لا يصدر إلا بعد استكمال التحقق في الجهات الأمنية كافة، والجهات المختصة بالأموال كمؤسسة النقد ووحدة التحريات المالية وغيرها، وانتفاء أي شبهة؛ فلماذا أصر المدعي العام ومن أعانه على رفع الدعوى واتهامي بجريمة "تمويل الإرهاب" دون دليل؟ بل بوجود دليل نفي التهمة، بقرار وزير الداخلية سلامة وضعي الأمني؟ ولماذا يصر المدعي "ومن معه" على الاعتراض على حكم البراءة القضائي، المسبوق بقرار السلامة الأمني؟.
وذكر بن زعير: "من المعلوم أن سبب اعتقالي الوحيد هو "شبهة تمويل الإرهاب"، وذلك بتصريح وزير الداخلية لجريدة الرياض 23/ 5/ 1428ه، عنوانه بالبنط العريض أعلى الصفحة الأولى (سعيد بن زعير بين ال11 الممولين والمحرضين المقبوض عليهم مؤخراً وضبطهم خطوة ستوصلنا إلى اجتثاث الإرهاب)".
وتابع قائلاً: إن من الأدلة على أن الدعوى كيدية هو تقديم الدعوى في تهم سبق صدور حكم قضائي فيها، فيما أطلب من القاضي إثبات ارتكاب المدعي العام لجريمة الدعوى الكيدية بتوافر كامل أركانها، وأطلب معاقبته لارتكابه فعلاً تحرمه الشريعة، ويمنعه النظام.
وفي ختام المذكرة طالب بن زعير ب"الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر هذه الدعوى، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، والحكم بأن الدعوى كيدية قائمة على الزور؛ وذلك للآتي: رفع الدعوى بعد ثبوت سلامة وضعي الأمني، وذلك بقرار وزير الداخلية برفع الحجز التحفظي عن الممتلكات العائدة لي، وذلك ببرقيته ذات الرقم 3/ ب/ 61/ 4/ ت/ 16862 م ش بتاريخ 6/ 5/ 1432ه، وتكرار رفع الدعوى في تهم سبق الحكم فيها".
كما طالب بالحكم بتعزير المدعي العام "الذي أعد لائحة الادعاء ومن دققها"؛ لما اقترفه من اتهامات بالغة التجني والاعتداء والجنوح للباطل بجانب "تعويضي عن فترة السجن التي مكثتها ظلماً وعدواناً".
ويواجه سعيد بن مبارك بن سعيد بن زعير عدداً من التهم، منها تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وإهدار مقدرات وثروات المواطنين والدولة وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستهداف الأنابيب النفطية والمصافي البترولية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، بناء على معتقد فاسد بكفر الدولة وولي أمرها ومن يعمل تحت لوائه، يتزعمه أحد رؤوس الفتنة في الخارج زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك أسامة بن لادن، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الحكومة وولاة أمرها، ومن لوازم هذا المعتقد الفاسد استباحة الدماء المعصومة بدين أو ذمة.
وسأل القاضي ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ما إذا كانت تتوافر لديه أدلة مادية حول التهم الموجهة لسعيد بن زعير، وذكر المدعي أنه سيقدم الأدلة في الجلسة القادمة.
وسأل القاضي ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ما إذا كانت تتوافر لديه أدلة حول التهم الموجهة لسعيد بن زعير، وذكر المدعي أن الأدلة موجودة في اللائحة وإذا وُجِدَت أدلة جديدة سيتم إرفاقها، واعترض فريق الدفاع عن المدعى عليه من ممثل الادعاء العام حيث إنه الشخص نفسه الذي قدم لائحة الادعاء في القضية السابقة والتي حكم القاضي برد الدعوى لعدم وجود أدلة.