أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما غيابيا على متهم (سعودي الجنسية) بعد إدانته بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته معهم في بعض العمليات القتالية ومبايعته لزعيم التنظيم في الولاء والطاعة وعدم العصيان. كما ثبت قيام المحكوم عليه، بشراء أسلحة وذخائر والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة لداعش وتلقيه تدريبات على الرماية وفك وتركيب السلاح من نوع كلاشنكوف وسلاح البيكا وتوليه عدة مهام أثناء وجوده هناك مما جرى تكليفه به من قبل التنظيم، وكذلك قيامه باستعمال جواز سفر أخيه في السفر من المملكة إلى تركيا، واستخدام جواز وبطاقة أخيه للعودة منها، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تبادله رسائل مع ابن عمه عبر السكايبي من أجل التنسيق لسفره إلى سوريا ومساعدته في سفر أحد إخوانه إلى هناك من خلال تزويده برقم منسق ومهرب تركي الجنسية. ونظرا لعدم حضور المتهم جلسات المحكمة فقد تقرر تعزيره غيابيا بسجنه عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناد إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتغريمه مبلغا قدره ألفي ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا منها سنتان استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، على أن تحتسب مدة المنع من السفر من تاريخ انتهاء محكوميته. ويعتبر هذا الحكم غيابيا في حق المدعى عليه وسيتم تزويده بنسخة منه، كما سيتم إفهامه بمدة الاعتراض وهي 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض عليه.