تجب زكاة الأموال إذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول وكان المالك حرا، ومقدار النصاب عشرون مثقالا بالنسبة للذهب، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جراما، ومن الفضة مائتا درهم، وهو ما يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة، وهي ربع العشر، ففي مائة ريال مثلا ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا... وهكذا. ووقت وجوبها: حسب ملك النصاب، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله من العام المقبل، وهكذا، وليس وجوب الزكاة مربوطا برمضان، وإنما المسلمون يتحرون إخراج زكاة أموالهم في رمضان لمضاعفة الأجر فيه، ومن تم حول زكاته في غير رمضان وجب إخراجها، ولا يؤخرها إلى رمضان، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ