| متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟ || تجب زكاة الأموال إذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصاب عشرون مثقالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جراما ، ومن الفضة مائتا درهم ، وهو ما يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهي ربع العشر . ففي مائة ريال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا . ووقت وجوبها : حسب ملك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله من العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجوب الزكاة مربوطا برمضان ، وإنما المسلمون يتحرون إخراج زكاة أموالهم م في رمضان لمضاعفة الأجر فيه ، ومن تم حول زكاته في غير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله . وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : سورة التوبة الآية 60 (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .