من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية
وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان
س : متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟
ج : تجب زكاة الأموال إذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصاب عشرون مثقالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جراما ، ومن الفضة مائتا درهم ، وهو ما يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهي ربع العشر . ففي مائة ريال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .
ووقت وجوبها : حسب ملك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله من العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجوب الزكاة مربوطا برمضان ، وإنما المسلمون يتحرون إخراج زكاة أمولهم في رمضان لمضاعفة الأجر فيه ، ومن تم حول زكاته في غير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله .