الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف ريال غرامة مخالفة أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2014

بموافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تنطلق مرحلة مهمة من تطبيق نظام التأمين، استجابة لظروف إنسانية ملحة، بهدف ايجاد حالة من الاستقرار النفسي والمعيشي للعاطل وأسرته لسبب خارج عن إرادته.
وقد خضع النظام لنقاش طويل في مجلس الشورى، عندما كان مشروع نظام قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمراجعته في هيئة الخبراء قبل أن يقر المجلس تطبيقه كنظام، ويضم 29 مادة.
ويعد النظام فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ويهدف لرعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.
يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العمل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن 60 يوقف اشتراكه في هذا النظام.
مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، يجوز أن يكون التطبيق الفعلي لهذا النظام على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
تنسق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع وزارة العمل لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة :
تتولى المؤسسة اختصاصات تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
تتولى الوزارة أو أية جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة اختصاصات تسجل المشتركين المتعطلين عن العمل، تحدي الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة، يحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي : يدفع صاحب العمل (1 %) شهريا ويدفع المشترك (1 %) شهريا.
يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية :
أ أن يكون سعودي الجنسية، ب أن يكمل المدد المحددة في المادة 16 من هذا النظام، ج ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، د ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ه ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، و أن يكون قادرا على العمل، ز ألا يكون بلغ سن 60، ح التسجيل في الوزارة، ط البحث الجاد عن العمل، ي الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، ك التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
المادة 11 يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام.
يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام، ويتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي :
أ انتقاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه، ب أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها في ما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقته بالعمل.
يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60 %) من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءا من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال 24 شهرا الأخيرة من مدة المشترك.
يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و (7500) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل المقررة نظاما فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100 %) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي :
التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية :
أ الوفاة، ب إذا كان له دخل شهري من عمل، ج إذا أصبح غير قادر على العمل، د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، ه إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، ح إذا غادر المملكة، ط إذا بلغ سن 60 وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المانع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية : التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية، المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.
وجاء في المادة 23 أن التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة في ما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة كل في ما يخصه بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابهم ودفعها وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين اثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة بحسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
وورد في المادة 25 : لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذه النظام، ويقدم الاعتراض إلى أ محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب، ب مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
ولأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم تقبل اعتراضهم الذي قدموا إلى الوزارة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة للنظر في المخالفات وتحدد العقوبات.
يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين 25 و 26 من هذا النظام بحسب الحال .
لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
وجاء في المادة 28 أن كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
وفي ما لا يرد به نص في هذا النظام يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.