بموافقة الملك... منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة    السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    الجيش اللبناني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق والتوغل في مناطق جنوب البلاد    "رينارد" يستبعد "الشهراني" من معسكر الأخضر في الكويت    مانشستر سيتي يواصل الترنح ويتعادل مع ضيفه إيفرتون    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي    «الإحصاء»: إيرادات «غير الربحي» بلغت 54.4 مليار ريال ل 2023    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    أفغانستان: 46 قتيلاً في قصف باكستاني لمخابئ مسلحين    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    %91 غير مصابين بالقلق    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل نظام التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 03 - 07 - 2013

يطبق نظام التأمين ضد العطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، ويشترط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
وجاء في المادة الثالثة للنظام الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، أنه إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
ويشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون أداء العمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويجوز بقرار من وزير العمل بناء على موافقة مجلس الإدارة إتخاذ تدابير تهدف إلى أن يشمل هذا النظام مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وبينت إحدى مواد النظام أنه يستثنى الفئات التالية:
أ موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الرعي.
ووفق المادة السادسة يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لك من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.
وجاء في المادة السابعة أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة : أن تتولى المؤسسة الاختصاصات التالية: تسجيل المشتركين وتحصيل الإشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب المنصوص عليه في المادة (9) من النظام.
وتشكل بقرار من وزير العمل لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام وتحدد اللائجة القواعد التي تنظم عمل اللجنة.
ويحدد الإشتراك في النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك على النحو التالي:
أ يدفع صاحب العمل 1% شهريا.
ب يدفع المشترك 1% شهريا.
ووفق النظام يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه إذا توفرت لديه الشروط التالية:
المدد المحددة في المادة السابعة عشرة.
أن يكون سعودي الجنسية.
ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة.
الخضوع للتدريب وفق ما تحدده الوزارة.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة.
ويصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للإشتراك في عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويبلغ الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقرر نظاما فإنه يزداد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للنظام.
يوقف صرف التعويض للمستفيد بشكل فوري في أي من الحالات التالية:
أ الوفاة.
ب إذا كان له دخل شهري من عمل.
ج إذا أصبح غير قادر على العمل.
د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة.
و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
ح إذا غادر المملكة.
ط إذا بلغ سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المنع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة عن فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.
ويقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال ال24 شهرا من مدة الإشتراك.
يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 5 آلاف ريال مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق ، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات التي دفعتها له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.