حسين رديني (جدة) * أنا موظفة في شركة بالقطاع الخاص ومدة خدمتي تسعة أشهر وأرغب في تقديم استقالتي، علما بأنني لم أخذ إجازتي السنوية وأريد معرفة مستحقاتي المالية؟ أم أروى (جدة) مستحقات الإجازة من حقك ** تجيب على سؤالك المحامية والمستشارة القانونية عنود مبيريك السلمي فتقول: أولا: تستحق الموظفة عند انتهاء عقد العمل الخاص بها أنه يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بإعطاء العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق. ثانيا: بالنسبة للإجازة السنوية فإن للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، فتستحق لذلك أجرا عن المدة التي قضتها في العمل وهي مدة تسعة أشهر يتم حسابها عن طريق قسم المحاسبة. ثالثا: لا تستحق الموظفة مكافأة نهاية الخدمة إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، حيث يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، وذلك لأن مدة خدمتها تقل عن سنة.