أنا أعمل مع شركة منذ أكثر من 14 عاماً، ولم يتم نقل كفالتي بناء على اتفاق شفهي بين الطرفين منذ بداية العمل معهم. سمعت بعض الموظفين في الفترة الأخيرة يلوحون بالكلام معي بأن من لم ينقل كفالته فلن تحسب له فترة خدمته التي قضاها مع الشركة طوال بحسب توجيهات صاحب الشركة، وفي حال نقلت كفالتي على الشركة سيتم حساب نهاية الخدمة عن الفترة التي تلي نقل الكفالة فقط من دون حساب الفترة التي سبقت نقل الكفالة، أي بمعنى أنه تسقط ال 14 عاماً السابقة التي قضيتها في خدمة الشركة. هل هذا الشيء نظامي، إذ إن خبرتي بنظام العمل والعمال محدودة؟ وكيفية حساب نهاية خدمتي في حال أكملت خدمتي معهم 14 عاماً براتب 14201 ريال أساسي + 3550 بدل سكن + 1420 مواصلات = 19171 ريالاً شهرياً - يجب إثبات فترة خدمتك بناءً على المادة (51) من نظام العمل والعمال، التي تنص على أنه «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. أما عن عملك بالشركة لمدة 14 عاماً من دون نقل كفالتك للشركة بحسب الاتفاق معهم فهذا لا يسقط أي من استحقاقاتك لنهاية الخدمة لدى جهة عملك، بقدر ما هي تعد مخالفة سواء من كفيلك أم من الشركة التي تعمل بها بحسب نص المادة (39) التي نصها: - لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. أما عن كيفية احتساب مستحقات نهاية الخدمة فيتم احتسابها استناداً إلى المادة (84) من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه «إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل». أو بحسب لائحة تنظيم العمل بالشركة. وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. (مادة 85) أي أن تحتسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سني خدمتك التي ذكرت أنها 14 سنة كاملة، على أن يحسم ما عليك من مديونيات وسلف للشركة.