لا إجازة في يوم الامتحان! أنا من منسوبي إحدى الشركات ولدي مشكلة يشاركني فيها جميع الموظفين الذين يكملون دراستهم في الفترة المسائية، فحسب ما نعرف فإن قانون مكتب العمل الذي يمنح الموظف إجازة مدتها أسبوعان، الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي وبهدف التفرغ للدراسة ورفع كفاءة الشباب، ومنحهم فرصة التحصيل العلمي، كما هو مطبق في بعض الشركات، بينما نحن في هذه الشركة نحصل على يوم واحد فقط، لليوم الذي يكون فيه الاختبار، علماً أن الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة عصراً، وبالتالي فإن الموظف يخرج من العمل وقد استنزف طاقته بأداء المهام الروتينية للعمل حينها يكون متعباً وذلك ينعكس سلباً على أدائه في الاختبارات، التي تحتاج إلىتفرغ ذهني وجسدي تام، سؤالي هل يحق لنا المطالبة بإجازة الأسبوعين كاملة؟ وهل الشركة ترتكب مخالفة قانونية بحسب قانون مكتب العمل، علماً بأن معظم الموظفين لديهم موافقة من إداراتهم لإكمال دراساتهم العليا. ومن هو المرجع لفض مثل هذه النزاعات. وشكراً جزيلاً على هذه النافذة التي تتيح لنا التنفس من خلالها. تخيل وضع موظف من خارج مدينة الرياض، ويأتي إلى الرياض ليوم واحد لأداء الاختبار ثم يعود إلى مدينته ثم يحضر إلىالرياض لاحقاً مع كل اختبار، وقس على ذلك سكان المحافظات الأخرى حين يذهبون إلى مدينة جدة أو المنطقة الشرقية، وكم هو صعب على الموظف من ناحية مادية أو نفسيه أو اجتماعية. عبدالرحمن سعد - الرياض - بالرجوع لنص المادة (115) من نظام العمل والعمال السعودي الجديد، فإنها تنص على ما يلي: للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة من دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية)، وبحسب ما جاء بنص المادة، فالموظف الذي تم التحاقه بمؤسسة تعليمية بموافقة العمل، يستحق إجازة بأجر لذات اليوم الفعلي للامتحان، ولا يجوز للقطاع إلزام العامل بالعمل لذلك اليوم، وهذا يخص السنة الفعلية وليس للسنة المعادة، والمقصود فيه هي السنة المكررة لتخلف الموظف عن حضورها أو لعدم حصوله على درجة النجاح فيها. أما فيما يخص أن بعض الشركات تقوم بمنح إجازة دراسية كاملة لمدة أسبوعين، فيكون ذلك إلزامياً على الشركة في حال أن فترة الامتحانات متصلة وللمدة ذاتها، أما إذا كانت متفرقة فلا يستحق الموظف إجازة إلا لليوم المخصص به لهذا الامتحان، كما اشترط النظام بأن يكون طلب الحصول على تلك الاجازة، قبل أسبوعين من حصولها، ومن خلال تقديم الجدول المقرر للامتحان، وأنصحك هنا، بالتقدم أنت ومجموعة من الطلاب العاملين بالشركة، مع إسناد نص المادة المذكورة عالية، والمطالبة بتطبيق نص المادة بالنسبة لكم وللفترة المخصصة للامتحان، وأنا على ثقة بأن الأمر سيكون عند حسن الظن إنشاء الله. أريد الاستقالة تم توقيع عقد عمل محدد المدة بيني وبين إحدى المؤسسات لمدة عام، واستمرت فترة عملي بالمؤسسة لمدة أربع سنوات متواصلة من دون توقيع أي تجديد للعقد بعد انقضاء الفترة الأولى المحددة بمدة العقد، والآن أود أن أتقدم باستقالتي عن العمل، نسبة لوجود فرصة عمل أفضل عن سابقه، فأرجو إحاطتي عن الإجراءات التي يمكن اتباعها بحسب النظام، وما هي مستحقاتي لديهم؟ موفق صالح - جدة - يمكنك التقدم باستقالتك وإنهاء عقدك مع المؤسسة استناداً للمادة (55) من نظام العمل والعمال التي تنص على الآتي: - ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة . وبناء عليه فإن عقدك مع المؤسسة أصبح عقد غير محددة المدة ويجوز إنهاؤه بناء على إرادة أحد الطرفين بحسب المادة (74/3) من نظام العمل والعمال أوالمادة (75)، «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره». وفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها بحسب نص المادة (56) من نظام العمل والعمل . على أن تحتسب نهاية الخدمة بالنسبة لك طبقاً للمادة (84) من نظام العمل والعمال السعودي، التي تنص على أنه «إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل». وبما أنك تود التقدم بالاستقالة وأن فترة عملك بالمؤسسة هي أربع سنوات، عليه فإنه تكون مستحقاتك عن نهاية الخدمة هي ثلث المكافأة وذلك استناداً على نص المادة (85): «إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر». نعمل في الأعياد من غير بدل! نحن عمال نعمل لدى سلسلة من المطاعم لمدة أكثر من 12 ساعة يومياً، إضافة إلى أيام العطل والأعياد والمناسبات الوطنية من دون أي مقابل مادي، فهل من حق صاحب العمل استهلاكنا من دون مقابل، وما هي حقوقنا في حالة عمل العطل الرسمية؟ أحمد توفيق - جدة - لقد حدد النظام ساعات العمل بثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع على أن تخفض خلال شهر رمضان إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان بالنسبة للمسلمين. ويمكن لصاحب العمل زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل عن ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. أو بصفة استثنائية يمكن زيادة ساعات العمل في الحالات التالية: - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الموازنة، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال عن ثلاثين يوماً في السنة. - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. على أن تحتسب ساعات العمل الإضافية الساعة بأجر ساعة ونصف، أما فيما يخص سؤالكم عن مشروعية عملكم خلال العطل والأعياد فتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد تعتبر ساعات إضافية يجب احتسابها بأجر. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366