رغم صدور قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قبل 5 سنوات، بإلزام رجل أعمال أصدر شيكا بدون رصيد بمبلغ 1.5 مليون ريال، بالدفع مع الغرامة والتشهير، إلا أنه مايزال يماطل في التنفيذ. وأوضح الدكتور علي الغامدي ل «عكاظ» تفاصيل ما حدث قائلا: «بموجب قرار وزير التجارة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) يجب أن تكون القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، كما يجوز لوزير التجارة ومن يفوضه بناء على طلب ذوي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصدق أن يأمر بوقف النفاذ المعجل إلى أن يتم البت في التظلم أو المعارضة حسب الأحوال». وأضاف د. الغامدي، أنه يحمل شيكا بقيمة 1.5 مليون ريال حرره له رجل الأعمال قبل خمس سنوات، وعند الذهاب إلى البنك، اكتشف أنه بدون رصيد، وبعد مطالبات مختلفة في وزارة التجارة وحسب النظام حكم عليه بسداد المبلغ أو الإيقاف الفوري، إلا أنه امتنع عن التنفيذ، ورغم مخاطبتي عدة جهات حكومية إلا أنه لم ينفذ ولا أعلم ما هو السبب. وأضاف، «قرار وزارة التجارة تضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك، مع غرامة مالية، بالإضافة إلى التشهير به في الصحف». وفي قضية أخرى تظلم المواطن أحمد فقيه من تهرب رجل أعمال آخر من حضور الجلسات في محكمة جدة منذ 3 سنوات، (7 جلسات)، وفي كل مرة يصدر حكم ضده، يقوم بنقضه. ويقول أحمد فقيه، أنه يحمل شيكا بقيمة 114 ألف ريال، بدون رصيد من رجل الأعمال، مطالبا بتطبيق النظام ضده بإلزامه بالحضور أو الحكم الفوري حسب النظام المتبع. من جانبه يقول المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب: «قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 24/8/1431 أكد على اعتبار إصدار الشيك بدون رصيد جريمة موجبة للتوقيف، وعلى المتضرر التقدم لمراكز الشرطة للتوقيف الفوري». وأضاف أن القضية الأولى والتي صدر فيها حكم نهائي، على الحقوق المدنية التابعة للمحافظة المقيم فيها المدعى عليه، تخليص الحق العام والحق الخاص، وعلى المتضرر إبلاغ عمدة الحي لإبلاغه بالحضور، وإذا لم يتجاوب تتم الاستعانة بالشرطة لإجباره على الحضور وتحويل أوراق الحكم الصادر ضده إلى قسم التحقيقات في المحكمة العامة لاتخاذ الإجراءات حسب النظام مع ضرورة إيقاف كامل معاملاته في وزارة العمل، وعلى القاضي التأكد من مؤسسة النقد ومعرفة أرصدته المالية وعقاراته المسجلة باسمه. أما القضية الثانية حيث يماطل رجل الأعمال في حضور الجلسات، فعلى المتضرر تقديم شكوى إلى الإدارة القانونية في وزارة التجارة، بشأن مماطلة المدعى عليه في الحضور وطول عدد الجلسات، وإذا لم يجد أي تجاوب فعليه الشكوى لمدير فرع الوزارة، وفي حال عدم التجاوب معه يتم تصعيد الشكوى إلى وزير التجارة لسرعة البت في القضية.