فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    لا تحرره عقداً فيؤذيك    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تفصل في نزاع بين «الاوروبية السعودية للتأمين» و200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية
ألزمتها بدفع 78 مليون ريال وقررت التشهير بوكيلها في الغرف التجارية
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2005

ألزم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض التابع لوزارة التجارة والصناعة الشركة الاوروبية السعودية للتأمين التعاوني بدفع مبلغ 78 مليون ريال لصالح نحو 200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية للشركة،وإدانتها بمخالفة مادتين من نظام الأوراق التجارية.
وعاقب القرار الذي تحصلت «الرياض» على نسخة منه وكيل الشركة محمد السعيد المدعى عليه في الحق العام، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال والتشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ويأتي القرار إثر رفع المساهمين دعوى قضائية ضد عبد الرحمن السعيد المدعى عليه في الحق الخاص ومحمد السعيد المدعى عليه في الحق العام،تتضمن المطالبة بدفع حقوقهم المالية البالغة 78 مليون ريال مقابل قيمة شيكين محل الدعوى تمثل أرباح مساهمات استثمارية في الشركة الأوروبية،حيث بلغت قيمة الشيك الأول مبلغ «26» مليون و «52» مليون للشيك الثاني، وهما موقعان من المدعى عليه محمد السعيد دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح .
وبحسب القضية ،فإن ممثل الإدعاء العام طالب بمعاقبة المدعى عليه محمد السعيد وفقاً للمادتين ( 118،121) من نظام الأوراق التجارية لمخالفته المادتين (94،118) من النظام .
وأصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قراره بحق المدعى عليهما، والذي يعتبر قراراً مشمولا بالنفاذ المعجّل بدون كفالة ،وذلك بعد أن حدد المكتب موعداً للنظر في القضية،وتم فتح الجلسة بالمناداة على الطرفين، حيث حضر المدعي أما المدعى عليهما فلم يحضرا أو من ينوب عنهما ولما يبعثا بمعذرة شرعية، رغم تبلغهما بالموعد المحدد وبالدعوى أصولاً ،وواجه حضور المدعي تخلف المدعى عليهما عن الحضور بطلب الحكم في القضية وإلزامهم بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى.
واستند القرار على أن الأوراق الرسمية أثبتت إعلان المدعى عليهما إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة وبالدعوى ،وذلك بموجب خطابات رسمية لمدير مركز شرطة السليمانية المرفق بها مذكرات تبليغ مستلمة الأصول،وحيث أن المدعى عليهما لم يحضرا أو من ينوب عنهما ولم يبعثا بمعذرة شرعية ومن ثم تكون الخصومة حضورية،و بذلك فوت المدعى عليهما فرص الدفاع وإهدار حقهما في إبداء الدفوع عنهما .
وأضاف القرار: «لاشتمال الصكوك محل الدعوى على الشروط والبيانات اللازمة لاعتبارهما شيكين طبقاً للمادتين (9،92) من نظام الأوراق التجارية ،وكون أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بموجب المادة (102 ) من النظام، ولإثبات أوراق ملف الدعوى أن المدعى عليه عبدالرحمن بن فهد السعيد صاحب مكتب السعيد للخدمات التجارية ووكيل الشركة الأوروبية السعودية للتأمين قد سحب لصالح المدعي الشيكين محل الدعوى، إلا أنه تخلف عن السداد ،وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين ولعدم ورود ما يجيز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيكين المدعى بهما عملاً بحكم المادة (105) من النظام، مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيكين كاملاً .
وقال نص قرار التجارة: «حيث أن المدعى عليه محمد بن فهد السعيد قد وقع الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح مخالفاً بذلك أحكام مواد النظام التي تحظر سحب شيك دون أن يكون له رصيد كاف، مما أوقعه تحت طائلة العقوبات النظامية، وحيث طلب ممثل الادعاء العام تطبيق العقوبات النظامية على المدعى عليه لمخالفته تلك البنود ،فقد تقرر إلزام المدعى عليه في الحق الخاص بدفع مبلغ قيمة الشيكين ومعاقبة المدعى عليه في الحق العام بدفع الغرامة والتشهير به.
وعلمت «الرياض»، أن وزارة التجارة بعثت بالقرار إلى إمارة منطقة الرياض لتنفيذه والتي أحالته بدورها إلى مركز شرطة السليمانية،التي ينتظر أن تشرع في استكمال إجراءات تطبيقه قانونياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.