ريّح نفسك وأبعد المنبه عن سريرك    "الزكاة" تحدد معيار المنشآت المستهدفة بتطبيق الفوترة الإلكترونية    منتدى الجوف الزراعي يكرم 10 مزارعين    البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الفلسطينيين    «إكس» تستعد لإطلاق تطبيق Grok للجوال    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 26 إلى لبنان    نيابةً عن سمو وزير الرياضة.. معالي النائب يتوّج الفائزين في سباق "سال جدة جي تي 2024"    التحكيم.. وما أدراك ما التحكيم!!    في إنجاز سعودي جديد.. الفيفا يعلن: ملف استضافة المملكة لمونديال 2034 الأفضل في تاريخ الحدث العالمي    "الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاغون    ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    رصد ظاهرة الشفق الفلكي الفريدة في سماء منطقة الحدود الشمالية    ينفذها فنانون من 18 دولة.. 60 عملاً فنياً ضوئياً في «نور الرياض»    تأصيل الحرف اليدوية    صيني يأكل موزة ب 6 ملايين دولار    القصة القصيرة في القرآن    «الشؤون الاقتصادية» يناقش برامج الرؤية    طبيب ينصح بشرب القهوة يومياً    «مدني الزلفي» ينفذ التمرين الفرضي ل (كارثة سيول ) بحي العزيزية    أمطار أقل من المعدل .. الأرصاد يصدر التوقعات المناخية لشتاء 1446ه    محافظ النبهانية يرعى حملة التشجير    رؤية تستشرف المستقبل    الفتح يحافظ على صدارة الدوري المشترك للبلياردو في ختام التجمع الثالث    حسين فهمي يكشف اللحظات الأخيرة لوفاة شقيقه    التطورات الإقليمية تتصدر أولويات قمّة «التعاون الخليجي»    ابتداءً من ال6 صباحا..قطار الرياض ينطلق اليوم    أمر ملكي بالموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون    منارة سياحية    المرأة وحق الوظيفة في المدن الكبرى    نائب أمير الشرقية يطلع على خطط «تعاونية الظهران»    أمير القصيم يستقبل وزير العدل ويكرم الجهات المشاركة بيوم الوطن    قمة وحدة الواقع !    ضرورة ترشيد مسار «النظام العالمي» الجديد...؟!    الهلال يتجاوز الشباب بثنائية في ديربي الرياض    أرسنال يسحق وست هام بخماسية في الدوري ‬الإنجليزي    معرض المخطوطات.. ذاكرة التأريخ    «السدو».. عنوان للتراث الأصيل    السعودية تتألق وتعانق الحداثة والتطور    حزنت على رئيس الأهلي    احذر أمامك مرجف    سورية: «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة تسيطران على غالبية حلب    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال26 إلى لبنان    اليوم العالمي للإيدز.. المملكة تنجح بالوقاية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تفصل في نزاع بين «الاوروبية السعودية للتأمين» و200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية
ألزمتها بدفع 78 مليون ريال وقررت التشهير بوكيلها في الغرف التجارية
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2005

ألزم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض التابع لوزارة التجارة والصناعة الشركة الاوروبية السعودية للتأمين التعاوني بدفع مبلغ 78 مليون ريال لصالح نحو 200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية للشركة،وإدانتها بمخالفة مادتين من نظام الأوراق التجارية.
وعاقب القرار الذي تحصلت «الرياض» على نسخة منه وكيل الشركة محمد السعيد المدعى عليه في الحق العام، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال والتشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ويأتي القرار إثر رفع المساهمين دعوى قضائية ضد عبد الرحمن السعيد المدعى عليه في الحق الخاص ومحمد السعيد المدعى عليه في الحق العام،تتضمن المطالبة بدفع حقوقهم المالية البالغة 78 مليون ريال مقابل قيمة شيكين محل الدعوى تمثل أرباح مساهمات استثمارية في الشركة الأوروبية،حيث بلغت قيمة الشيك الأول مبلغ «26» مليون و «52» مليون للشيك الثاني، وهما موقعان من المدعى عليه محمد السعيد دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح .
وبحسب القضية ،فإن ممثل الإدعاء العام طالب بمعاقبة المدعى عليه محمد السعيد وفقاً للمادتين ( 118،121) من نظام الأوراق التجارية لمخالفته المادتين (94،118) من النظام .
وأصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قراره بحق المدعى عليهما، والذي يعتبر قراراً مشمولا بالنفاذ المعجّل بدون كفالة ،وذلك بعد أن حدد المكتب موعداً للنظر في القضية،وتم فتح الجلسة بالمناداة على الطرفين، حيث حضر المدعي أما المدعى عليهما فلم يحضرا أو من ينوب عنهما ولما يبعثا بمعذرة شرعية، رغم تبلغهما بالموعد المحدد وبالدعوى أصولاً ،وواجه حضور المدعي تخلف المدعى عليهما عن الحضور بطلب الحكم في القضية وإلزامهم بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى.
واستند القرار على أن الأوراق الرسمية أثبتت إعلان المدعى عليهما إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة وبالدعوى ،وذلك بموجب خطابات رسمية لمدير مركز شرطة السليمانية المرفق بها مذكرات تبليغ مستلمة الأصول،وحيث أن المدعى عليهما لم يحضرا أو من ينوب عنهما ولم يبعثا بمعذرة شرعية ومن ثم تكون الخصومة حضورية،و بذلك فوت المدعى عليهما فرص الدفاع وإهدار حقهما في إبداء الدفوع عنهما .
وأضاف القرار: «لاشتمال الصكوك محل الدعوى على الشروط والبيانات اللازمة لاعتبارهما شيكين طبقاً للمادتين (9،92) من نظام الأوراق التجارية ،وكون أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بموجب المادة (102 ) من النظام، ولإثبات أوراق ملف الدعوى أن المدعى عليه عبدالرحمن بن فهد السعيد صاحب مكتب السعيد للخدمات التجارية ووكيل الشركة الأوروبية السعودية للتأمين قد سحب لصالح المدعي الشيكين محل الدعوى، إلا أنه تخلف عن السداد ،وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين ولعدم ورود ما يجيز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيكين المدعى بهما عملاً بحكم المادة (105) من النظام، مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيكين كاملاً .
وقال نص قرار التجارة: «حيث أن المدعى عليه محمد بن فهد السعيد قد وقع الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح مخالفاً بذلك أحكام مواد النظام التي تحظر سحب شيك دون أن يكون له رصيد كاف، مما أوقعه تحت طائلة العقوبات النظامية، وحيث طلب ممثل الادعاء العام تطبيق العقوبات النظامية على المدعى عليه لمخالفته تلك البنود ،فقد تقرر إلزام المدعى عليه في الحق الخاص بدفع مبلغ قيمة الشيكين ومعاقبة المدعى عليه في الحق العام بدفع الغرامة والتشهير به.
وعلمت «الرياض»، أن وزارة التجارة بعثت بالقرار إلى إمارة منطقة الرياض لتنفيذه والتي أحالته بدورها إلى مركز شرطة السليمانية،التي ينتظر أن تشرع في استكمال إجراءات تطبيقه قانونياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.