استقبال زوّار المملكة بمعايدات العيد في مطارات الرياض وجدة والدمام        الهلال يطرح تذاكر "ديربي الرياض" أمام النصر    الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة الاتحاد    القبض على (6) يمنيين لتهريبهم (83) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    محامي مارين لوبان: سنستأنف حكم إدانتها بالاختلاس    انخفاض معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.2% خلال الشهر الحالي    "البيئة" ترصد هطول أمطار في (8) مناطق بالمملكة    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الحقيل: توجيهات ولي العهد في القطاع العقاري تعزز توازن السوق وتحفز الاقتصاد    نائب أمير منطقة مكة يستقبل الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمعية مراكز الاحياء ممثلة في مركز حي قروى يقدم هدايا العيد    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    أنشيلوتي: مبابي مثل رونالدو    أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على معظم مناطق المملكة    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    وسائل إعلام: ترامب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أسعار النفط تتراجع وتتجه نحو أول خسارة فصلية منذ فصلين    فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر    إطلالة على اليوم العالمي للمسرح    قائد الجيش السوداني: لا سلام مع «الدعم السريع» إلا بإلقاء السلاح    فيصل بن مشعل يرعى حفل أهالي القصيم بعيد الفطر المبارك    خالد بن سلمان يستقبل قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها    المملكة ترحب بتشكيل الحكومة السورية    ولي العهد يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام.. ويبحث المستجدات مع سلام    خادم الحرمين: أدام الله على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها    إنجاز إيماني فريد    رابطة الأندية المصرية تلغي عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك    الأمانة والدواء البديل.. رأي أم مخالفة؟!    جولة مسرحية لتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة    «الإذاعة والتلفزيون» تميزت في محتوى رمضان    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان العلاقات الثنائية    خادم الحرمين: أهنئكم بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان وقيامه    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000    ثنائية مبابي تهدي ريال مدريد الفوز على ليجانيس    كاميرات المراقبة تفضح اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية    896.551 شحنة بريدية تم تسليمها يوميا برمضان    العيد انطلاقة لا ختام    1320 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    تجمع الرياض الصحي الأول يحقق أرقاماً قياسية في ختام حملة "صم بصحة"    أبشر بالفطور تختتم أعمالها بتغطية محافظات الشرقية و توزيع ٥٠ الف وجبة    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن يحررون شيكات بدون رصيد.. السجن اعتبارا من 24 شعبان
نشر في نجران نيوز يوم 21 - 06 - 2010

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من 24 رجب الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد.
وأفادت المصادر أن دوائر التحقيق بقضايا المال في الهيئة ستتولى النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته «بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية».
وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة التحقيق والادعاء العام قد تكتفي بإحالة أوراق قضايا الشيكات مرفق بقرار الاتهام دون إيفاد المدعي العام أوحضوره أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، «إذ تتحفظ الهيئة على إرسال المدعي العام على اعتبار أنه أعلى درجة من الجهة التي ستصدر الحكم والمتمثلة في المستشارين القانونيين أعضاء لجنة الفصل في المنازعات».
وقالت المصادر إن التعديلات بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف بلغت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة، وتضمنت قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف. وبحسب المصادر، فإن الجرائم الموجبة للتوقيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
كذلك في حال تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وبينت المصادر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات «ابتداء» سيكون من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة)، بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات الجزائية. ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنيط بها إصدار الأحكام خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخصوصا إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وخلصت مصادر «عكاظ» إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن وزير التجارة أجرى تعديلا في المادتين (3و 6) من نظام الأوراق التجارية، بحيث تعدل المادة الثالثة ويصبح نصها «تكون القرارت الصادرة عن جهات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعرضة أو التظلم وقف قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.