ضمك يحقق الفوز على القادسية في دوري روشن    النصر يتفوق على الخلود بثلاثية    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    رونالدو يبتعد عن حمدالله في صدارة هدافي «دوري روشن»    الاثنين القادم .. قرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    القبض على باكستانيين في الشرقية لترويجهما الشبو والحشيش    المملكة توزّع 250 سلة غذائية في قريتين بمحافظة حماة في سوريا    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    بدر ليلة ال 15 من رمضان يضيء سماء المملكة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    ارتفاع أسعار الذهب    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    عَلَم التوحيد    لا منتصر بحرب الرسوم    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن يحررون شيكات بدون رصيد.. السجن اعتبارا من 24 شعبان
نشر في نجران نيوز يوم 21 - 06 - 2010

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من 24 رجب الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد.
وأفادت المصادر أن دوائر التحقيق بقضايا المال في الهيئة ستتولى النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته «بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية».
وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة التحقيق والادعاء العام قد تكتفي بإحالة أوراق قضايا الشيكات مرفق بقرار الاتهام دون إيفاد المدعي العام أوحضوره أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، «إذ تتحفظ الهيئة على إرسال المدعي العام على اعتبار أنه أعلى درجة من الجهة التي ستصدر الحكم والمتمثلة في المستشارين القانونيين أعضاء لجنة الفصل في المنازعات».
وقالت المصادر إن التعديلات بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف بلغت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة، وتضمنت قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف. وبحسب المصادر، فإن الجرائم الموجبة للتوقيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
كذلك في حال تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وبينت المصادر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات «ابتداء» سيكون من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة)، بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات الجزائية. ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنيط بها إصدار الأحكام خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخصوصا إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وخلصت مصادر «عكاظ» إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن وزير التجارة أجرى تعديلا في المادتين (3و 6) من نظام الأوراق التجارية، بحيث تعدل المادة الثالثة ويصبح نصها «تكون القرارت الصادرة عن جهات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعرضة أو التظلم وقف قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.