أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر العسيري الذي تنازل عن قاتل شقيقه    محافظ أضم يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا كنز"    جامعة أم القُرى تفوز بالمركز الأول في هاكاثون الذَّكاء الاصطناعي    رئيس مجلس الشورى القطري يصل الرياض    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    بوتين يبدي استعداده لدراسة مقترح زيلينسكي لوقف الهجمات على المواقع المدنية    بنزيمة يكشف سر التوقف عن تنفيذ ركلات الجزاء    الغنام : "الأمن السيبراني" ضرورة لحماية منظوماتنا ومجتمعاتنا من التهديدات المتجددة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في ملتقى "الربيع" التدريبي 2025    أبطال الرياضات القتالية في السعودية متحمسون للموسم الثاني في جدة    رئيس وزراء جمهورية الهند يصل جدة في زيارة دولة للمملكة    بلدية محافظة عقلة الصقور تشارك في فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "يوم الصحة العالمي"    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له    رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    إعلاميون ل"البلاد": الأهلي مؤهل للتتويج ب" نخبة آسيا" بشروط!!    برشلونة يستضيف مايوركا في بروفة قبل الكلاسيكو    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    ظاهرة الكرم المصور    تجربة تنموية مميزة ودعم لاستقرار الاقتصاد العالمي.. السعودية والهند.. شراكة اقتصادية إستراتيجية وفرص واعدة للاستثمار    فوائد    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    قطاع ومستشفى البرك يُنفّذ فعالية "خطورة استخدام المضادات الحيوية"    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ساعة الصفاة    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن يحررون شيكات بدون رصيد.. السجن اعتبارا من 24 شعبان
نشر في عكاظ يوم 21 - 06 - 2010

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من 24 رجب الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد.
وأفادت المصادر أن دوائر التحقيق بقضايا المال في الهيئة ستتولى النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته «بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية».
وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة التحقيق والادعاء العام قد تكتفي بإحالة أوراق قضايا الشيكات مرفق بقرار الاتهام دون إيفاد المدعي العام أوحضوره أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، «إذ تتحفظ الهيئة على إرسال المدعي العام على اعتبار أنه أعلى درجة من الجهة التي ستصدر الحكم والمتمثلة في المستشارين القانونيين أعضاء لجنة الفصل في المنازعات».
وقالت المصادر إن التعديلات بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف بلغت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة، وتضمنت قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف. وبحسب المصادر، فإن الجرائم الموجبة للتوقيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
كذلك في حال تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وبينت المصادر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات «ابتداء» سيكون من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة)، بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات الجزائية. ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنيط بها إصدار الأحكام خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخصوصا إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وخلصت مصادر «عكاظ» إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن وزير التجارة أجرى تعديلا في المادتين (3و 6) من نظام الأوراق التجارية، بحيث تعدل المادة الثالثة ويصبح نصها «تكون القرارت الصادرة عن جهات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعرضة أو التظلم وقف قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.