«ليب 2025».. استثمارات بأكثر من 1.78 مليار دولار في اليوم الثالث    أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12424 نقطة    السعودية تحقق قفزات عالمية في تطور الحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    عرب الصمت !    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن يحررون شيكات بدون رصيد.. السجن اعتبارا من 24 شعبان
نشر في الرأي يوم 21 - 06 - 2010

علمت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من 24 رجب الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد.
وأفادت المصادر أن دوائر التحقيق بقضايا المال في الهيئة ستتولى النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته «بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية».
وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة التحقيق والادعاء العام قد تكتفي بإحالة أوراق قضايا الشيكات مرفق بقرار الاتهام دون إيفاد المدعي العام أوحضوره أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، «إذ تتحفظ الهيئة على إرسال المدعي العام على اعتبار أنه أعلى درجة من الجهة التي ستصدر الحكم والمتمثلة في المستشارين القانونيين أعضاء لجنة الفصل في المنازعات».
وقالت المصادر إن التعديلات بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف بلغت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة، وتضمنت قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وبحسب المصادر، فإن الجرائم الموجبة للتوقيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
كذلك في حال تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وبينت المصادر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات «ابتداء» سيكون من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة)، بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات الجزائية. ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنيط بها إصدار الأحكام خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخصوصا إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. وخلصت مصادر إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
من جهة أخرى، علم أن وزير التجارة أجرى تعديلا في المادتين (3و 6) من نظام الأوراق التجارية، بحيث تعدل المادة الثالثة ويصبح نصها «تكون القرارت الصادرة عن جهات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعرضة أو التظلم وقف قراراتها، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.