استنكر علماء وفقهاء في حديث ل «عكاظ» ما يسمى ب «حج اليوم الواحد»، معتبرين أنه استهتار بفرائض الإسلام وإخلال بالمناسك وضلال في الدين، وقال الدكتور علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء: «الحج له وقت معين ومكان معين وله شعائر معينة فإذا دخل الحاج في النسك فلا بد أن يلتزم به شرعا وإذا تعمد ترك الواجب أو فعل المحظور من غير عذر فإنه يأثم، وربما يكون حجه صحيحا إذا جبره بفدية ما لم يترك ركنا لكنه يبقى آثما». ضرورة إكمال الواجبات من جهته، قال أستاذ الفقه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد المزيني: «لا يجوز التوكيل إلا للعاجز فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يرمون بأنفسهم ولم يوكلوا إلا عن الصبيان كما في حديث جابر رضي الله عنه، والتوكيل لا يجوز إلا للصبيان أو المعوقين أو المرضى الذين يخشى عليهم وكذلك الضعفاء الذين لا يقوون على أداء بعض الأعمال في الحج والتي تدخل ضمن نطاق التوكيل، وأضاف: «إذا وكل الحاج وهو قادر على الرمي مثلا فكأنه لم يرم وعليه الإعادة، وإذا لم يعد فعليه دم مع وجود الإثم عليه»، لافتا إلى أنه إذا أتى الحاج بالأركان كالوقوف بعرفة وغيره وطاف الإفاضة ووكل في الباقي فإن هذا لا يسمى حجا في الشرع ويعد مخلا إخلالا كبيرا جدا، وبالتالي فلا يجوز هذا الاستهتار بالحج، مبينا أن التوكيل ليس في كل شيء كما أن الإجزاء يختلف عن الإتيان بكمال العبادة، مطالبا بضرورة إكمال الواجبات والأركان وعدم التساهل فيها، مبينا أن هناك واجبات لا تسقط حتى بالتوكيل. وفيما بين الدكتور علي الحكمي أن الحج فيه مشقة لا بد أن يتحملها الحاج، وأن اختصار الحج في يوم واحد لا يجوز، فإن أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد بن سعد العصيمي، اعتبر أنه من المؤسف حقا وجود بعض الحجاج ممن يبحثون عن الرخص فيما اختلف فيه العلماء ثم لا يأتون إلا بما أجمعوا عليه، مشيرا إلى أن هذا خطأ فاحش مصدره تتبع الهوى والبحث عن رخص العلماء ليأخذوا بالأيسر وهذا غير صحيح وما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسير يكون بحسب الأدلة الشرعية، وأنه لو فتح الباب على مصراعيه لاستحال الأمر إلى الوقوع في الضلال. تتبع الرخص من جانبه، قال عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمدرس بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حسن بن أبكر الأزيبي إنه يجب على الحاج الإتيان بكل أركان وشروط وواجبات الحج وأنه لا يجوز التهاون في ذلك مطلقا، مبينا أن للتوكيل شروطا منها أنه لا يسوغ إلا للعاجز أو المريض الذي يخشى عليه من الزحام وغير ذلك، لافتا إلى أنه لا يجوز الإنابة في الأركان، وأنه متى ما كان الشخص عاجزا وكل عن حجه بالكلية لا في بعض الأعمال. وحذر الحجاج من تتبع الرخص، وبين أن الركن لا يسقط عمدا ولا جهلا وأن الواجب لا يسقط عمدا ويجبر بفدية إذا تركه الحاج ناسيا أو جاهلا، مشددا على ضرورة أن يعلم الحجاج هذه التفاصيل حتى لا يقعوا في المحاذير الشرعية.