رفضت المحكمة الإدارية الأولى في ديوان المظالم في منطقة نجران مؤخرا النظر في قضيتين الأولى ضد وزارة العدل والثانية ضد الشؤون الزراعية مرفوعتين من المواطن محمد صالح حوف آل زمانان يتظلم فيها من عدم تجزئة أرضه الزراعية الواقعة في مخطط حي الأثايبة الزراعي والذي تحول إلى مخطط سكني. وبرر ديوان المظالم في نجران أسباب رفضه دعوى المواطن آل زمانان ضد وزارة العدل في القضية رقم 23/12/ق لعام 1432ه لعدم اختصاصه في النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة. كما برر الديوان رفضه دعوى المواطن في القضية رقم 22/12/ق لعام 1432ه ضد الشؤون الزراعية في نجران استنادا إلى موافقة وزير الزراعة في 4/12/1426ه على تجزئة الأراضي الزراعية التي يشترك في ملكيتها عدة أشخاص، شريطة ألا تقل مساحة الجزء الواحد في قطع الاستثمار الفردي عن 10 دونم (عشرة آلاف متر مربع) وفي الأراضي الزراعية المخصصة للمشاريع الزراعية عن 50 دونم (خمسون ألف متر مربع). وذكرت المحكمة أن مساحة أرض المدعي لا تزيد عن (2862.30) متر مربع، وبالتالي فإن ما ورد بالتعاميم المذكورة آنفا لا تنطبق على أرضه، حيث اشترط التعميم رقم 69970 وتاريخ 23/12/1426ه ألا تقل مساحة الجزء الواحد في قطع الاستثمار الفردي عن 10 آلاف متر مربع، مما يعني صحة إجراءات المدعى عليها في تطبيقها للنظام، وخلوها من الخطأ. من جهته، أوضح المواطن آل زمانان ل«عكاظ» بأنه اشترى أرضا زراعية في حي الأثايبة وسط مدينة نجران عام 1419ه وتقدم بطلب للمحكمة العامة بنجران للحصول على صك شرعي، إلا أن وزارة الزراعة اعترضت على الطلب بحجة أن تجزئة الأراضي الزراعية بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، ويجوز إضافة اسمه كشريك في الصك. وأضاف: «صدر صك شرعي برقم 281 في 1426ه يتضمن بأن صاحب الأرض أقر بأنه باع جزاء من أرضه، وأنه مستوف لحقه ولا يمانع من إعطائه صكا مستقلا على ملكه، ولكنه يعارض على إضافة اسمه في الصك الخاص به كشريك». وزاد: «رأت المحكمة صرف النظر عن الدعوى بعد معارضة وزارة الزراعة على منحي صكا مستقلا، ولم تمانع في إضافة اسمي كشريك مع صاحب الأرض، إلا أن صاحب الأرض هو أيضا عارض على إضافة اسمه في الصك كشريك». وناشد المواطن آل زمانان تدخل وزير العدل بالنظر في قضيته خاصة وأنه لم يجد من يثبت أرضه التي اشتراها بصحك شرعي، يتضمن أن من قام بإحياء الأرض الممنوحة له الإحياء الشرعي وفق شروط المنح فله حق التصرف كيفما يشاء.