كشفت لائحة ضوابط صرف بدل التميز للمارسين الصحيين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (178) لذوي التميز والسمعة والشهرة في مجال التخصص، ألا يزيد على 30 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف، على أن يطبق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1616/2) وتاريخ 1432/6/3 بإضافة (بدل التفرغ) إلى الراتب الأساسي عند احتساب بدل التميز للأطباء والصيادلة. وبينت اللائحة أن شروط صرف البدل تتمثل فيما يلي: أولا: يمنح بدل التميز لجميع الممارسين الصحيين من السعوديين الذين يحققون جميع بنود العنصر الأساسي (وفقا) للتفصيل الوارد باستمارة استحقاق بدل التميز (المرفقة) كشرط لا يحق بدونه صرف البدل، ويشمل العنصر الأساسي ما يلي: • الحصول على تقدير (ممتاز) في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين. • الانضباط. • السجل المهني (عدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال الثلاث سنوات الماضية). • الإنتاجية. ثانيا: يشترط بالإضافة إلى ذلك ما يلي: • أن يحقق الموظف سنويا أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة (10 في المائة) من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله، أو عنصرين للحصول على نسبة (20 في المائة)، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة (30 في المائة) كحد أقصى. أ- الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الواردة بالبند «ثانيا» الفقرة (أ/1) باستمارة الاستحقاق المرفقة. ب- القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الوارة بالبند «ثانيا»، الفقرة (أ/2) باستمارة الاستحقاق المرفقة. ج- المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الواردة بالبند «ثانيا» الفقرة (أ/3) باستمارة الاستحقاق المرفقة. د- تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الواردة بالبند «ثانيا» الفقرة (أ/4) باستمارة الاستحقاق المرفقة. ه- تأليف كتب علمية أو تثقيفية وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الواردة بالبند «ثانيا» الفقرة (أ/5) باستمارة الاستحقاق المرفقة. و- نشر أوراق علمية في مجلة محكمة وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الواردة بالبند «ثانيا» الفقرة (أ/6) باستمارة الاستحقاق المرفقة. 2- الحصول على براءة اختراع جهاز أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي وذلك وفقا لمؤشرات تحقيق العنصر الواردة بالبند «ثانيا» الفقرة (ب 7) باستمارة الاستحقاق المرفقة، ويمنح البدل في هذه الحالة بنسبة (03 %) ولا يجوز الجمع بين هذه النسبة وما ورد في الفقرة (أ) آنفة الذكر. ملحوظة: 1- تحدد أسماء المستفيدين من هذا البدل بقرار من الوزير كل سنة مالية ويستمر صرفه لمدة 12 شهرا. 2- تكلف إدارة المراجعة الداخلية والرقابة والمتابعة بإكمال اللازم حيال التأكد من صحة تنفيذ تلك الضوابط ولها الحق في الاستعانة بمن تراه لتطبيق ذلك. آلية اعتماد صرف بدل التميز: 1- يحق للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين وتنطبق عليه الشروط آنفة الذكر أن يتقدم إلى رئيسه المباشر بطلب صرف بدل التميز. 2- يقوم الموظف بتقديم الطلب عن طريق تعبئة حقل المعلومات الأساسية باستمارة استحقاق بدل التميز المرفقة مشفوعا بجميع المستندات) التي تثبت تحقيقه لشروط استحقاق البدل. 3- يراعى كتابة اسم الموظف كاملا، في المكان المخصص، أعلى جميع صفحات استمارة استحقاق بدل التميز. 4- بالنسبة للعاملين بالمستشفيات والمراكز المتخصصة: يقوم الرئيس المباشر بتعبئة الفقرة «أولا» الخاصة ببنود العنصر الأساسي والفقرة ثانيا: الخاصة بعناصر تحديد نسبة البدل في جميع حقولها بدقة ووضوح والتوقيع والختم في المكان المخصص. يقوم الرئيس المباشرة برفع طلب الموظف إلى مدير المنشأة. يقوم مدير المنشأة بالتأكد من تحقيق الموظف لجميع بنود العنصر الأساسي ومراجعة مستدجات استحقاق الموظف لبدل التميز ومراجعة الفقرة «ثانيأ» الخاصة بعناصر تحديد نسبة البدل، وتحديد نسبة الاستحقاق بحد أقصى (30 في المائة) والتوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص لذلك. يقوم مدير المنشأة برفع الطلب إلى مدير شؤون الموظفين بالمنطقة. يقوم مدير عام مدير الشؤون الصحية بحصر أسماء جميع المرشحين لصرف البدل والرفع لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة في موعد أقصاه شهرين قبل نهاية السنة المالية. 5- بالنسبة للعاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية: يقوم الرئيس المباشر (مدير مركز الرعاية الصحية الأولية) بتعبئة الفقرة «أولا» الخاصة ببنود العنصر الأساسي والفقرة «ثانيا» الخاصة بعناصر تحديد نسبة البدل في جميع حقولها بدقة ووضوح والتوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص، ورفع الطلب إلى مشرف القطاع. يقوم مشرف القطاع بالتأكد من تحقيق الموظف لجميع بنود العنصر الأساسي ومراجعة مستندات استحقاق الموظف لبدل التميز ومراجعة الفقرة الخاصة بعناصر تحديد نسبة البدل، والتوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص لذلك. يقوم مشرف القطاع الرفع للمساعد للرعاية الأولية الذي يقوم بدوره بالتوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص لذلك، ورفع الطلب إلى مدير شؤون الموظفين بالمنطقة. يقوم مدير شؤون الموظفين بالتوقيع والختم في المكان المخصص، والرفع إلى مدير عام مدير الشؤون الصحية للاعتماد. يقوم مدير عام مدير الشؤون الصحية بحصر أسماء جميع المرشحين لصرف البدل والرفع لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة في موعد أقصاه شهرين قبل نهاية السنة المالية. 6- بالنسبة للعاملين والمكلفين بالعمل في ديوان المديرية: يقوم الرئيس المباشر بتعبئة الفقرة «أولا» الخاصة ببنود العنصر الأساسي والفقرة «ثانيا» الخاصة بعناصر تحديد نسبة البدل، والتوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص لذلك، ومن ثم رفع الطلب إلى مدير شؤون الموظفين بالمنطقة الذي يقوم بالتوقيع والختم في المكان المخصص، ومن ثم الرفع إلى مدير عام مدير الشؤون الصحية للاعتماد. يقوم مدير عام مدير الشؤون الصحية بحصر أسماء جميع المرشحين لصرف البدل والرفع لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة في موعد أقصاه شهرين قبل نهاية السنة المالية. 7- بالنسبة للعاملين بديوان الوزارة المستحقين للبدل: يقوم الرئيس المباشر بتعبئة «أولا» الخاصة ببنود العنصر الأساسي والفقرة «ثانيا» الخاصة بعناصر تجديد نسبة البدل في جميع حقولها بدقة ووضوح والتوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص لذلك، ومن ثم رفع الطب إلى مدير عام مدير الإدارة الذي يقوم بالتوصية البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص. يقوم مدير عام مدير الإدارة برفع الطلب للاعتماد من قبل كل من الوكيل المساعد، الوكيل، نائب الوزير للشؤون الصحية أو نائب الوزير للتخطيط والتطوير، حسب الهيكل التنظيمي لجهة عمل الموظف المستحق للبدل، ومن ثم رفعها إلى مدير عام شؤون الموظفين. يقوم مدير عام شؤون الموظفين بحصر أسماء جميع المرشحين لصرف البدل والرفع لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة في موعد أقصاه شهرين قبل نهاية السنة المالية. يقوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة بالرفع إلى الوزير بأسماء جميع المرشحين لصرف البدل للاعتماد ومن ثم إصدار قرار استحقاق البدل والصرف من بداية السنة المالية ولمدة 12 شهرا. 8- بالنسبة لمديري عموم /مديري المناطق الصحية للمستحقين للبدل: يقوم مدير عام مدير الشؤون الصحية برفع الطلب مباشرة إلى نائب الوزير للشؤون الصحية، بعد تعبئة حقل المعلومات الأساسية باستمارة استحقاق بدل التميز المرفقة مشفوعا بجميع المستندات التي تثبت تحقيقه لشروط استحقاق البدل. يقوم نائب الوزير للشؤون الصحية بتعبئة الفقرة «أولا» الخاصة ببنود العنصر الأساسي والفقرة «ثانيا» الخاصة بعناصر تحديد نسبة البدل، مع التوصية بصرف البدل من خلال التوقيع والختم في المكان المخصص لذلك، ومن ثم توجيه الطلب إلى مدير عام شؤون الموظفين. يقوم مدير عام شؤون الموظفين بحصر أسماء جميع المرشحين لصرف البدل والرفع لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة في موعد أقصاه شهرين قبل نهاية السنة المالية. يقوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة بالرفع إلى الوزير بأسماء جميع المرشيحن لصرف البدل للاعتماد ومن ثم إصدار قرار استحقاق البدل والصرف من بداية السنة المالية ولمدة 12 شهرا.