ربطت وزارة الصحة منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية حيث أكدت على أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية. ووجه معالي وزيرالصحة الدكتورعبد الله بن عبد العزيز الربيعة مسؤولي الوزارة في المناطق ومشرفي المدن الطبية بصرف بدل التميز للمستحقين من العاملين على الكادر الصحي وفق شروط وضوابط صرف البدل اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير الخدمة في 25/12/1432ه ، بعد استكمال استمارة استحقاق بدل التميز المرفقة ، وتنفيذه آلياً بالبرنامج المعد لذلك بنظام شؤون الموظفين بالحاسب الآلي. ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه ، بشأن صرف بدلات (الندرة ، التدريب ، الإشراف ، التميز ) للممارسين الصحيين السعوديين وفق الشروط والضوابط المحددة بقرارمعالي وزير الخدمة المدنية ، وقرار معالي وزير الصحة المتضمن الموافقة على تطبيق الضوابط المشار إليها في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء في مجلس الخدمات الصحية ، ومنها ضوابط صرف بدل التميز ، على أن تتولى الإدارات المعنية بالقوى العاملة في المرافق الصحية تنفيذ ذلك ، حيث صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (2/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن إضافة ( بدل التفرغ ) إلى الراتب الأساسي للأطباء والصيادلة عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي ، وقرار معالي وزير الخدمة المدنية ، القاضي بالموافقة على إضافة ( بدل فرق ساعات العمل ) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الإخصائى والفني والمساعد الصحي ، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية. وتشمل شروط صرف منح بدل التميز لجميع الممارسين الصحيين من السعوديين الذين يحققون جميع بنود العنصر الأساسي (وفقاً للتفصيل الوارد باستمارة استحقاق بدل التميز) كشرط لا يحق بدونه صرف البدل ويشمل العنصر الأساسي ما يلي : الحصول على تقديرممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين ، والانضباط ، وعدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال الثلاث سنوات الماضية ، وحجم الإنتاجية. كما يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يحقق الموظف سنوياً أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة (10%)من راتب الدرجة الاولى من المستوى الذي يشغله أو عنصرين للحصول على نسبة 20% او ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30% كحد أقصى وهي الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة والقيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع والمشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية وتقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة وتأليف كتب عملية أو تثقيفية ونشر أوراق علمية في مجلة محكمة والحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي. وحددت آلية اعتماد صرف بدل التميز أنه يحق للموظف الحاصل على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين وتنطبق عليه الشروط آنفة الذكر أن يتقدم إلى رئيسه المباشر بطلب صرف بدل التميز ، ويقوم الموظف بتقديم الطلب عن طريق تعبئة حقل المعلومات الأساسية باستمارة استحقاق بدل التميز مشفوعاً بجميع المستندات التي تثبيت تحقيقه لشروط استحقاق البدل. وشملت آلية اعتماد صرف بدل التميز العاملين بالمستشفيات والمراكز المتخصصة والعاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية والعاملين والمكلفين بالعمل في ديوان المديرية والعاملين بديوان الوزارة المستحقين للبدل ومدراء عموم ومدراء المناطق الصحية المستحقين للبدل.