تنظم هيئة حقوق الإنسان ممثلة في فرعها في منطقة مكةالمكرمة بعد غد في جدة ورشة عمل بعنوان «علاقة التسول بجريمة الاتجار بالبشر»، الساعة 7 مساء في قاعة عبدالقادر الفضل في الغرفة التجارية الصناعية. وأوضح عضو الهيئة والمشرف على فرعها في منطقة مكةالمكرمة مازن بترجي، أن الورشة التي يلقيها الدكتور خالد بن سليم الحربي المشرف على إدارة المتابعة والتحقيق في المركز الرئيس للهيئة في الرياض تستهدف العاملين في الأجهزة الأمنية ذات العلاقة (مراكز الشرط والدوريات الأمنية، والمرور،والجوازات، والبحث الجنائي، والأمن الوقائي)، والعاملين في مكاتب مكافحة التسول، هيئة التحقيق والادعاء العام، إمارة منطقة مكةالمكرمة، الجمعيات الخيرية والتطوعية والمدنية،وعدد من المهتمين من أفراد المجتمع». يشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وافق في الجلسة التي عقدها يوم الاثنين 20 رجب 1430ه في قصر طيبة بالمدينة المنورة،على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،كما وافق على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان. ومن اختصاصات اللجنة، متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك،ومن أبرز ملامح النظام؛ أولا: يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه، ثانيا: يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها مايلي: إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلا، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.