رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة. وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:- أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . ثانياً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 84/57 ) وتاريخ 26/11/1429ه قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً : الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً : تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من : وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان . من بين اختصاصات اللجنة المشار إليها ما يلي : 1 – متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم . 2 – التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك . 3 – التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك . أبرز ملامح النظام : 1 – يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه . 2 – يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة ) سنة أو بغرامة لا تزيد على ( مليون ) ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها مايلي: أ – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة . ب – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً. ج – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه . د – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة . والله زين سوو عسى الجرائم بحق خصوصا الاطفال تخف ياكثر ماقرينا وسمعنا عن اطفال عذبوا واضطهدو ..........................لان فيه ناس مايردعهم ايمانهم عن ارتكاب جريمة لكن تردعم قوة السلطان والاتجار بالمتسولين دائماً أقرأ بقناة بداية خادمة للبيع ب10 آلاف ريال