وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس التي عقدت بقصر طيبة بالمدينة المنورة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار؛ ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 57) وتاريخ 26 / 11 / 1429ه، على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار. وأعد مرسوم ملكي بذلك. كما تم تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان. يذكر أن من بين اختصاصات اللجنة المشار إليها متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم. التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك. التوصية بإبقاء المجني عليه في السعودية وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك. أما أبرز ملامح النظام فيحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها: إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا. إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة.