1– يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه . 2 – يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة ) سنة أو بغرامة لا تزيد على ( مليون ) ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها مايلي: أ – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة . ب – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً. ج – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه . د – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة .