• توفي أخي قبل شهر وله أربع بنات، ويرغبن في تقسيم الإرث وأن تتولى أمهن مسؤولية متابعة وحضانة أختهن الصغرى وجاء أحد أقاربنا وأبلغهن أنه قبل الشروع في تلك الإجراءات لابد من استخراج صك يسمى في المحكمة العامة بحصر الإرث.. سؤالي ما الإجراء المتبع في استخراج حصر الإرث؟ أبو محمد (جدة) أجاب رئيس محكمة جدة الشيخ إبراهيم القني، أن المادة (260) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون إنهاؤه مشتملا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة وبالنسبة لحصر الورثة فيشمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك.