كشفت وزارة التربية والتعليم عن مديري عموم في جهاز الوزارة مستمرين في العمل رغم انتهاء تاريخ قرارات تكليفهم، وقبل صدور قرارات جديدة بتكليفهم بالعمل في إداراتهم. ووجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي تعميما عاجلا لجميع مديري العموم في جهاز الوزارة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أكد فيه ضرورة ممارسة الصلاحيات المخولة بالشكل القانوني السليم بحيث تكون من صاحب صلاحية خلال المدة النظامية لتكليفه والتي يتم اعتمادها لسنة كاملة، تفاديا لأي إشكاليات نظامية أو قانونية. وشدد الدكتور السبتي على مديري العموم، بأهمية التقيد بتاريخ انتهاء التكليف ريثما يتم إصدار قرارات جديدة للمكلفين من قبل صاحب العلاقة. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن عددا من مديري العموم كانوا يمارسون أعمالهم رغم انتهاء فترة تكليفهم، حيث يوجهون تكليفات ويصدرون تعاميم خارجة عن صلاحياتهم. وأضافت المصادر أن الوزارة تتجه خلال الأيام المقبلة إلى إحداث تشكيل جديد في عدد من إداراتها داخل جهاز الوزارة، مواكبة للتطوير التي تتجه نحوه. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم عن عدم تهاونها في حالات تكرار التقارير الطبية لمنسوبي المدارس من المعلمات، المعلمين، الموظفات، والموظفين بغرض الحصول على إجازات مرضية عبر هذه التقارير، مشددة بإيقاع عقوبات صارمة في مثل هذه الحالات. من جهة أخرى، تحركت إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم في تنظيم الإجازات واللوائح المنظمة بذلك، إذ حرم التنظيم الجديد المعلمة البديلة والمتعاقدين على نظام الساعات لسد العجز أو العاملين ضمن بند 105، فضلا عن العاملين بنظام عقود الأجر اليومي من الإداريات والإداريين والحراس والخدم والخادمات من التمتع بإجازة مرضية ولا اضطرارية ولا تعويضية وفقا لنظام الإجازات ويمكن منحهم إجازة مقطوعة دون مرتب بعد اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك وفق ظروف العمل. كما منحت الآلية الجديدة مديرات ومديري المدارس صلاحية الإجازة الاضطرارية والبالغة خمسة أيام للمعلمة أو المعلم المثبتين على المستويات التعليمية والإداريات والإداريين الرسميين والعاملين على بند الأجور الثابت وكذلك المعينين على 31-32-33 ويعاملون معاملة الموظف الرسمي وتمنح من قبل صاحب الصلاحية بحيث لا يؤثر على مصلحة الطالبات والطلاب. وبحسب التعليمات الجديدة التي حصلت «عكاظ» على نسخه منها أن إجازة التعويض من صلاحيات مدير إدارة شؤون الموظفين ويستفيد منها العنصر النسائي على أن تتزامن إجازة الوضع مع الإجازة الصيفية ويصدر بها قرار من قبل شعب خدمة الموظف بإدارات شؤون الموظفين ويتطلب ذلك إحضار شهادة ميلاد الطفل، وأصل تبليغ الولادة على أن يكون باللغة العربية وبالتاريخ الهجري وتحدد مديرة المدرسة وقت التمتع بها متى ما سمحت لها ظروف العمل وتؤخذ على فترات متقطعة أو متصلة وسقف إجازة التعويض 36 يوما ومديرة المدرسة مسؤولة عن تحديد الفترة المستنفدة والمتبقية من أيام التعويض ويرحل الرصيد المتبقي بملف المعلمة المدرسي عند نقلها ومن لم يتمتع بإجازة التعويض أثناء خدمتها تعوض عنها نهاية الخدمة. وفيما يتعلق بإجازة المرافقة ترفع عن طريق المرجع رسميا لإدارة شؤون الموظفين في كل إدارة تربية وتعليم. وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل بدأت العمل في التنظيم الجديد لعمل الإجازات رغم رفض المعلمات والموظفات الإداريات لهذه القرارات والتنظيمات الجديدة.