أكد المحامي والمستشار أحمد بن خالد السديري أنه ليس هناك جريمة قتل فيما حصل، فما أتت به تلك الصغيرات هو محض عبث نجم عنه شبوب حريق، ويلاحظ أن البنات اللائي أقدمن على ذلك الفعل لم يبلغن سن الرشد، وقد أجمع الفقهاء على أن الصبي الذي لم يبلغ سن الرشد لا مسؤولية جنائية عليه، أي أن الشريعة تعفي الصبيان القاصرين من المسؤولية الجنائية، فأهليتهم غير كاملة لقوله عليه السلام «يرفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحلم والنائم حتى يصحو وعن المجنون حتى يفيق» (انظر :التشريع الجنائي الإسلامي – عبدالقادر عودة، ج1 ص382) وكل هذا يعني أن التمييز وحرية الاختيار هي مناط المسؤولية الجنائية. فهذه قاعدة لا يعتورها عوار (انظر امتناع المسؤولية الجنائية في الشريعة لمصطفى عبدالمحسن ج3 ص 318، 319). كل هذا.. يعني أن لا قصاص إذا ما أورث فعل هؤلاء الفتيات إزهاقاً لأرواح أو خلافه، والواقع وطبقاً لما أتاني من أخبار، أن الطالبات كن يعبثن في قبو المدرسة فأدى ذلك العبث إلى إشعال حريق، وما فعلنه من عبث لا يستطاع القول بأنه جريمة، ثم حتى لو فرضنا جدلا أن ما فعلنه أدى إلى هلاك مدرستين أو ثلاث، إلا أنه يستطاع فقهياً تفسيره بأنه من ضروب القتل بالخطأ، والخطأ في القتل يعد من موانع القصاص لأن الجريمة العمد لها ثلاثة أركان، أولا: الركن الشرعي، أي النص الذي يحرم الفعل، ثانياً: الركن المادي، أي الفعل، وهذا الأخير يلزم فيه توافر شروط ثلاثة وهي فعل ونتيجة وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة، ثالثا: الركن المعنوي، وهو الذي يتمثل في اتجاه إرادة إلى الفعل مع علمه بأن فعله سيؤدي إلى النتيجة المبتغاة وهي إزهاق روح المجني عليه، وعليه فإنه إذا لم يتوفر ركن من هذه الأركان فلا يكون هناك جريمة عمد. وما هو ظاهر الآن هو أن عبث تلك الفتيات لم يكن فيه قصد لقتل أحد، إذ لم يدر بخلدهن أن ما سيفعلنه سيورث حريقاً يورد آخرين موارد الموت، لذا فإن الركن المعنوي قد انهار، وإذا كان هناك من يقول بأن ما فعلته تلك الفتيات هو قتل بالخطأ فإن هذا ينأى بهن عن نعتهن بأنهن قاتلات بالعمد، وإذا عرفنا أنهن قاصرات فإنهن أيضاً لا يسألن مسؤولية مباشرة عن التعويض بل أولياء أمورهن هم الغارمون له، والتعويض هنا لا يقتصر على من وورين الثرى بل هو يشمل أيضاً المضرة التي أوقعها الحريق ببناء المدرسة. وما لا يغاب ذكره في نهاية هذا هو أن ما أتين به أولئك الفتيات لا يعد إثماً بحال، لأن الإثم فكرة أخلاقية، وهو معيار الخطأ الذي يورث لوماً، وهو كذلك فكرة نفسية لما يشيعه من خطأ في ضمير آثم من اختلال لهدوئه النفسي (انظر: امتناع المسؤولية الجنائية في الشريعة: لمصطفى عبدالمحسن ج1 ص 333 ،334) وهذا بدوره ناءٍ عما أتت به هؤلاء الفتيات.