زراعة عيون الجواء تستزرع أشجار برية في أسبوع البيئة    انفجار ضخم في ميناء بجنوب إيران يسفر عن إصابة أكثر من 400 شخص    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون» يبحثون عن جناة سوى «البراعم»... ويفتحون «الثغرات» !
نشر في الحياة يوم 15 - 12 - 2011

اختلفت الآراء القانونية والشرعية وآراء المسؤولين حول من يتحمل المسؤولية القانونية في حادثة حريق مجمع مدارس «براعم الوطن» في محافظة جدة والذي أدى إلى وفاة ثلاث معلمات وإصابة 56 طالبة ومعلمة، فضاع بذلك «إثمه».
إذ يرى البعض ضرورة عدم الحكم على تحقيقات أولية، فيما يرى البعض الآخر أنه يجب أن تكون التحقيقات أشمل للموجودين كافة في المدرسة من مسؤولين وغيرهم، أسوة بما حدث في قضية حادثة طالبات جامعة حائل والتي أحيلت إلى هيئة الرقابة والتحقيق لفتح تحقيق في ما يتعلق بالقصور على الطريق والحفر والتشققات، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة، في حين يرى البعض أن ما حدث لا يصل إلى حد الجريمة.
في المقابل يطالب قانونيون بعدم استباق الأحداث وافتراض المتسبب ومن يتحمل المسؤولية تجاه الحادثة قبل إكمال التحقيقات من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام وإحالتها إلى القضاء.
وأكدوا أن الفقهاء أجمعوا على أن الصبي الذي لم يبلغ سن الرشد لا مسؤولية جنائية عليه، أي أن الشريعة تعفي الصبيان القاصرين من المسؤولية الجنائية فأهليتهم غير كاملة، إذ إن الأحداث صغار السن لهم أحكام خاصة منصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز بن عبد الله الزامل ل «الحياة»: «المسؤولية الجنائية لمثل هذه الحوادث تقع على المباشر للحادثة ولكن يشترط توافر القصد الجنائي».
وأضاف: «لا شك أن جهات التحقيق والمحاكم تستعين بتقارير الدفاع المدني حول ملابسات الحادث وهل أدى فعل المتهمين المادي إلى القتل عن قصد أو من دون قصد، مما يحقق مدى عمدية هذا الفعل أو خطئه، وتبني المحكمة حكمها على الإدانة بالفعل بعد التحقق من توافر أركان الجريمة الثلاثة: الشرعي والمادي والمعنوي، ونشير في هذا الصدد إلى أنه يجب على جهاز الدفاع المدني أن يحتاط لمعالجة نشوب أي حريق خصوصاً في الأماكن العامة».
أما بخصوص الذين تسببوا في ذلك الحريق فرأى الزامل أن تطبق إجراءات نظامية ضدهم، بإيقاف المتهمات من الفتيات في مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أما الأحداث من الفتيان سيتم توقيفهم في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وعادة ما تحتوي هذه الدور على إرشاد ودراسات الحالات الاجتماعية والنفسية لنزلائها مما يساعد القضاء عند تقدير العقوبة، ولكل من الدار والمؤسسة تنظيمها الخاص. ويتم التحقيق مع المهتمين وفقاً لأنظمة خاصة بمحاكمتهم بحسب نص المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية، ويتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك».
وحول محاكمة الدعاوى العامة المقامة عليهم من المدعي العام، أوضح الزامل: «يحدد اختصاصها طلب المدعي العام فإن طلب معاقبة المتهم من دون إتلاف فإن المحاكم الجزئية تختص بها تعزيراً، وإن طلب المدعي العام معاقبتهم بالإتلاف كالقتل أو القطع فتختص بها المحاكم العامة، أما في الحق الخاص فإن طلب أصحاب الحق الخاص القصاص فيحال المتهم للمحاكم العامة أمام دائرة مكونة من ثلاثة قضاة بحسب نص المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية التي تتضمن «تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
ويتحدث المحامي احمد السديري ل «الحياة» عن مسؤولية القاصرات اللائي اتهمن بإشعال الحريق بقوله: «لا مجال للقول بأن هناك جريمة قتل، فما أتين به تلك الصغيرات هو محض عبث نجم عنه اندلاع حريق، ويلاحظ أن البنات اللائي أقدمن على ذاك الفعل لم يبلغن سن الرشد، وأجمع الفقهاء على أن الصبي الذي لم يبلغ سن الرشد لا مسؤولية جنائية عليه، أي أن الشريعة تعفي الصبيان القاصرين من المسؤولية الجنائية فأهليتهم غير كاملة لقوله عليه السلام يرفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحلم والنائم حتى يصحو وعن المجنون حتى يفيق، وكل هذا يعني أن التمييز وحرية الاختيار هي مناط المسئولية الجنائية».
وتابع: «يعني هذا أن لا قصاص إذا ما أورث فعل هؤلاء الفتيات إزهاقاً لأرواح أو خلافه، والواقع وطبقاً لما تداوله الناس من أخبار، فإن الطالبات كن يعبثن في قبو المدرسة فأدى ذلك العبث إلى إشعال حريق وما فعلنه من عبث لا يمكن القول بأنه جريمة ثم حتى لو فرضنا جدلاً أن ما فعلنه أدى إلى هلاك مدرستين أو ثلاث إلا أنه فقهياً يفسر بأنه ضرب من ضروب القتل بالخطأ، والخطأ في القتل يعد من موانع القصاص لأن الجريمة العمد لها ثلاثة أركان الأول «الركن الشرعي» أي النص الذي يحرم الفعل.
ثانياً «الركن المادي» أي الفعل وهذا الأخير يلزم فيه توافر شروط ثلاث وهي فعل ونتيجة وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة، و «الركن المعنوي» ويتمثل في اتجاه إرادة الفعل ومع علمه بأن فعله سيؤدي إلى النتيجة المبتغاة وهي إزهاق روح المجني عليه، وعليه فإنه إذا غاب ركن من هذه الأركان فلا يكون هناك جريمة عمد».
واعتبر أن ما هو ظاهر الآن هو أن «عبث تلك الفتيات لم يكن فيه قصد لقتل أحد، إذ لم يدر بخلدهن أن ما سيفعلنه سيورث حريقاً يورد آخرين موارد الموت، لذا فإن الركن المعنوي قد انهار وإذا كان هناك من يقول بأن ما فعلنه تلك الفتيات هو قتل بالخطأ فإنه هذا ينأى بهن عن نعتهن بأنهن قاتلات بالعمد وإذا عرفنا أنهن قاصرات فإنهن أيضاً لا يسألن مسؤولية مباشرة عن التعويض بل أولياء أمورهن هم الغارمون له، والتعويض هنا لا يقتصر على من وورين الثرى بل يشمل أيضاً المضرة التي أوقعها الحريق ببناء المدرسة».
وأشار إلى أن «ما لا يغيب ذكره في نهاية هذا هو أن ما أتت به الفتيات لا يعد إثماً بحال، لأن الإثم فكرة أخلاقية، وهو معيار الخطأ الذي يورث لوماً، وهو كذلك فكرة نفسية لما يشيعه من خطأ في ضمير آثم، من اختلال لهدوئه النفسي وهذا بدوره ناءٍ عما أتين به هؤلاء الفتيات».
فيما طالب المستشار القانوني محمد المؤنس بعدم استباق الأحداث والتسرع في إدانة أي طرف أو جهة، قبل إكمال جميع ملابسات القضية من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إحالتها إلى القضاء الشرعي.
وأضاف: «تقع المسؤولية على (الإهمال)، إذ توجد العديد من التساؤلات، حول من قاموا بإشعال النار على سبيل العبث الطفولي أم في حصة نشاط لهن أم في حفلة بإذن الإدارة أم بالخطأ أم بقصد الحريق»، مؤكداً أن كل هذه الاحتمالات لابد من درسها ومعرفة دور منسوبات المدرسة في متابعتهن ومراقبتهن، إضافة إلى البحث في دور المالك في توفير وسائل السلامة، وعن مسألة الجهة الملزمة بالتعويض للمتوفيات والمتضررات في حالة ثبوت ضلوع الطالبات بإشعال الحريق».
ولفت إلى أنه يجب الرجوع لتقدير القضاء ونسبة الخطأ على كل طرف سواء في موضوع الدية للمتوفيات أم الإرش للمصابات أم التعويض للمتضررات.
الأبادي: يمكن الاقتصاص من الجاني إذا كان عمره 15 سنة !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.