وزير التخطيط والتعاون الدولي: المشاريع السعودية تسهم في تحسين الخدمات باليمن    وزير الدفاع والسفير الصيني لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    جمعية "إرادة" تحقق الذهبية في جائزة التجربة التعليمية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    الخريجي وسفير أمريكا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الشرقية يدشن مشروع كاميرات المراقبة الذكية بالمنطقة الشرقية    تعيين الشثري رئيساً تنفيذياً لهيئة المنافسة    إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة «الشبو»    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير مستشفى متخصص لعلاج الإدمان    المملكة تدين القصف الإسرائيلي على مدرسة أبوعاصي في غزة    رئيسة بالميراس عن ضم نيمار: لسنا مستشفى    وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة    مشاركة عربية قياسية محتملة في أمم أفريقيا 2025 وغياب غانا والرأس الأخضر أبرز المفاجآت    أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية عبر «أبشر» في أكتوبر 2024    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    بيولي ينتظر الدوليين قبل موقعة القادسية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    الإستشراق والنص الشرعي    المتشدقون المتفيهقون    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبادي ل «الحياة»: سن المسؤولية الجنائية 15عاماً... ولا يعاقب من هم دونها
نشر في الحياة يوم 25 - 11 - 2011

أشغل إعلان تسبب خمس طالبات بالحريق الذي نشب في مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة السبت الماضي القانونيين والمحامين، حول استحقاقهن للعقوبة من عدمه، وحول إيقاعها عليهن بالنظر إلى المرحلة العمرية لهن.
وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن المشرّع في السعودية اهتم بالجنايات التي يرتكبها الأحداث، محيلاً إلى نص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/7/1422 في المادة الأولى منه على أنه: «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام».
وأشار الأبادي إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ، لافتاً إلى أن الفقه الإسلامي لم يحددها بسن معينة، بل بعلامات البلوغ، التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص.
وأضاف: «من ارتكب الجناية أياً كان نوعها، إن كان قبل البلوغ فإن كانت حدًا لا يقام عليه، وإن كانت غير ذلك فيؤدبه وليه المباشر، وإن كانت هناك ديات مستحقة فعلى العاقلة دفعها، ووليه يضمن ما أتلفه للقاعدة الشرعية وهي عمد الصبي خطأ».
وفصل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً أحكام الأحداث في الشريعة التي يستمد منها نظام القضاء السعودي أحكامه، فقال: «إن الأحداث صغار السن لهم أحكام خاصة منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، منها العقوبات التي يتحملها الصبي لقاء ما يرتكبه من جنايات من حين انفصاله عن أمه إلى قبيل بلوغه، والتي يعبر عنها بالمسؤولية الجنائية، تختلف باختلاف حال العقوبة، فإن كانت حقاً لله كحدِّ السرقة، والزنا، وشرب الخمر، واللواط، فإنها لا تقام عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وإن كانت حقوقاً للعباد، فما كان منها حقاً مالياً كضمان المتلفات، وأجرة الأجير، ونفقة الزوجة والأقارب، ونحو ذلك فإنها تجب في ماله، لأن المقصود منه هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة، فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه». وخلص إلى أن عقوبة القصاص لا تطبق عليه، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية، لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل، ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداءها قابل للنيابة. وتجب الدية على عاقلته عند المالكية والحنابلة،
وقال: «إن المقصود الأهلية الجنائية عندما يتوافر في الجاني شروط التمييز والإدراك والاختيار، إذ يمر الحدث الصغير في التشريع بمراحل حتى يبلغ سن الأهلية الجنائية، وهي أن يكون الجاني مميزاً عند بلوغه سن سبع سنوات، فلا يحكم عليه بأي عقوبة أو تدبير، وفي المرحلة التي تليها إلى سن 15 عاماً لا حكم على الحدث بعقوبة ولكن بتدبير كالإنذار أو الوضع في إصلاحية».
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس ل «الحياة» أن المتسببات في كارثة حريق مدارس براعم الوطن ستطبق عليهن النصوص القانونية في ما إن كن في سن البلوغ، وتعمدن إشعال الحريق.
وأشار إلى أنه إن كان فعلهن غير متعمد، وإنما فقدن السيطرة على افتعال الحريق فالأمر يصنف على أنه قتل «شبه عمد» أو «قتل خطأ، ولا يحاكمن محاكمةً كاملة، وإذا لم يتنازل أولياء أمور المعلمات المتوفيات والطالبات المتضررات فتستمر القضية في مسارها القانوني والشرعي الذي يتقاسم حكمه جميع الأطراف المشتركة في حال تبرئتهن جزئياً إن أبلغن إدارة المدرسة عن اشتعال الحريق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.