جاء الإسلام بتشريع كامل يغني عن جميع الأنظمة والتشريعات البشرية، وبما لا يصادم العقل الذي ميز الله به الإنسان، ومن كمال التشريع الإسلامي ومحاسنه أن بين أحكام المعاملات بين الناس، فحرم ما فيه ضرر عليهم أو على بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وهذا الحديث قاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى. ومن الأشياء التي حرمها الإسلام الاحتكار: وهو صورة من صور الطمع والجشع الذي تفشى لدى بعض ممتهني التجارة، كما إنه خلق من الأخلاق الدنيئة، والحكر هو: الحبس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس». إن بعض التجار ضعفت نفوسهم، فحبسوا السلع عن الناس لأجل أن يزيد سعرها؛ لينالوا مكاسب أكثر وعلى الجهات المسؤولة ردع كل من تسول له نفسه اللعب بأقوات الناس والتكسب على حسابهم، ومن صور الاحتكار: أن يحتكر التاجر أقوات الناس كالأرز والبر والشعير والسكر ونحو ذلك مما هو ضروري في معاش الناس وحياتهم، ليرتفع سعرها وينال ربحا أكبر. و احتكار الأراضي من قبل بعض التجار الذين انصرفوا إليها بعدما نالهم ما نالهم من سوق الأسهم الكاسد، فارتفعت أسعار الأراضي ارتفاعا باهظا. عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري