أبقت وزارة الخدمة المدنية أجور ومزايا القائمين على رأس العمل في الأجهزة الصحية الحكومية الذين تفوق أجورهم ومزاياهم البدلات والمكافآت المعتمدة وفق قرار رقم 178، دون زيادة أو علاوة سنوية، وينص القرار على تطبيق عدد من البدلات والمكافآت لكافة المشمولين بسلم الرواتب المتعلقة بشاغلي الوظائف الصحية، والمدرجة في عدة أنواع من البدلات منها بدل العمل في المستشفيات، العيادات النفسية، أقسام العزل ومزاولة الطب الشرعي. وأرجعت الوزارة ذلك الإجراء لضمان عدم تأثر الخدمة في المستشفيات القائمة، ومنحت فرصة لوضع معايير تمييز لبعض حملة التخصصات الطبية بمنحهم درجات إضافية وفق ضوابط تضعها لجنة خاصة لذلك. وبينت أن تطبيق صرف البدلات والمكافآت للمشمولين بسلم رواتب شاغلي الوظائف الصحية يسير وفق قرارات معتمدة من المقام السامي، ويصرف بدل الندرة لذوي التخصصات النادرة بما لا تزيد عن 30 في المائة من الدرجة الأولى في المستوى الذي يشغله الموظف، بدل تمييز لذوي التمييز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، بحيث لا تزيد عن 30 في المائة، بدل تدريب لا يتجاوز مقداره ألفي ريال شهريا كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط محددة ومقننة وفق لائحة النظام، وذلك بأن يكون التدريب بهدف الحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي، وأن يحدد صاحب الصلاحية الأشخاص المخولين بالتدريب، وألا يكون الممارس للتدريب معينا على وظيفة خاصة بالتدريب، ولا يجوز الجمع بين البدل السابق في التدريب وبدل الإشراف. وبينت الوزارة أن بدل الإشراف يكون بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية والصحية، بحيث يكون مقداره ثلاثة آلاف ريال في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية، وخمسة آلاف في المستشفيات التخصصية والمرجعية. وأوضحت الوزارة أن هناك لجنة من وزارة المالية، ومندوبين من مجلس الخدمات الصحة ووزارة التعليم العالي والخدمة المدنية، تضع معايير وضوابط لصرف البدلات المحددة، وتراجع الضوابط دوريا كل خمس سنوات على الأكثر.